٩٦نناامتأربخ
عدسه-معميجر
البرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمرات
0ارإداري
إنرئيساللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمراترئيسالهيئةالعامة
للسياحةوالتراثالوطني.
-وبنالىالصلاحياتالممنوحةله
-وبالإشارةإلىمحضر١لاجتماعالرابععشرالمنعقدبتاريخشعبان٤٣٨١ه.
-وانطلاقامنالحاجةإلىتوفرأسسوقواعدعامةوثابتةلإقامةالمعارضالتجاريةفي
المملكةلمواكبةالتطوراتوالأساليبالحديثةفيتنظيمالمعارضالتجارية.
يقررمايلى:
اعتمادقواعدوإجراءاتإقامةالمعارضالتجاريةفيالمملكةالعربيةالسعودية
حسبالصيغةالمرفقةمعهذاالقرار.
ثانيا:يبداالعملفيتطبيقالقواعدوالإجراءاتالمنظمةللمعارضالتجاريةابتدامنتاريخ
نشرهافيالصحيفةالرسمية:
ثالثا:علىالجميعتنفيذقرارناهذاكلفيمايخصهوالعملبموجبه.
واللهالموفق.
>-رئسالإشرافيةالوطنيللمعارضوالموقرات
»»رئيسالهيعةالمامةللسياحةالوطني
سلطانبنسلمانبن