١٦(٠قراررقم
إنمجلسالوزراء
بعالاطلاععلىالمعاملةالواردةنديوانرئاسةمجلسالوزراءبرقم
المشتملةعسىالأمرينالساميينرفموتاربخ
ورقموتاريخ١٤٢١/٢/١٧هـالقاضيبأنومهينة
الخبراءمعلوبينمنوزاراتالخارجةوالماليةوالتجارةوالصناعةوالثقافة
وإعلامالوطنيرائانحفوظاتبدراسةالإجراءاتالنيتحققبهانشر
الأنظمةوتوزيعهاويعادبحثاجربفيضوءماصدرفيهذاالشأن.
وبعدالاطلاععلىنظامالمطبوعاتوالدشرالصادربالمرسومالملكيرقم
وتاريخ
وبعدالاطلاععلىنحضرالموافقبهبقرارمجلسالوزراءرقم
وتاريخ
وبعالاطلاععاباحضررقم(١٤٤)وتاريخ١٤هوامحضسر
رقم(٧٦)وتاريخ١٤٢٤/٢/٢٧هـالمعدينفيهينةالبراء.
وبعدالاطلاععلىتوصيتاللجنةالعامةمجلسالوزراءرقم(٤٨٤)وتاريخ
ورقم(٢٠)وتاريخ١٤٢٥./١/٣هـ
يقرر:
أولا:تدشرالجريدةالرسميةللدولةالآتي:
١-الأوامروالمراسيمالملكيومايصرمرافقاهامنأنظلمة
أومعاهداتأوعقودامتياز.