المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاربخالحكم:٩٢/٢١/١٤٤١
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناةعلىالقضيةرقم٤٣٤٨لعام١٤٤١ه
أطرافالقضية
%االاسماالا
المقامةمن/مصرفالإنماءسجلجاري
اجابت
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيعبدالعزيزبنعثمانالعبدالجبارعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضعدنانبنالحمودبوكالتهعنمصرفالإنماء-سجل
تجاريرقم١٠١٠٢٥٠٨٠٨بطلبتضمن:أنهدائنلشركةأبناءالبليهدللاستثمارالتجاريالقابضة-سجلجاري
رقممبلغقدرهريال،وهذاالدينيمثلقيمةتمويلمنالمصرفللمدين،كماأنالدين
ثابتبموجبسندلأمرمؤرخفي٧٣٤١/٢٠/٨٢مرفقنسخةمنهوقدطالبالدائنالمدينبالسدادبموجبالطلب
المقدملحكمةالتنفيذوالمقيدلدىمحكمةالتنفيذبالرياضبرقملعامولمتمتثلالشركةلأمرمحكمة
التنفيذولمتلتزمبأداءماعليهامنالتزامات،ويطلبافتتاحإجراءالتصفيةلشركةأبناءالبليهدللاستثمارالتجاريالقابضةلكونما
متعثرة،حيثلمنفذقراراتالتنفيذالصادرةضدها،ويطلبمصرفالإنماءافتتاحإجراءالتصفيةوتعيينأمينمؤقتإلىحين
افتتاحالإجراء.
عضوعضو
عبدالعزيزبنعثمانالعبدالجبارعبدالسلامبنعبداللهالمطرودي