المادة (الأولى)
1- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في المادة (الأولى) من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17/8/1445هـ- أينما وردت في هذه القواعد المعاني ذاتها المحددة لها في اللائحة؛ وذلك ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
القواعد: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
الوكيل: وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي.
الإدارة الفنية: الإدارة العامة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة.
اللجنة: اللجنة المركزية للقبول في الوزارة.
المؤهل العلمي: هي الدرجة العلمية التي حصل عليها الشخص ذو الإعاقة.
الدليل: دليل (أو أكثر) للاشتراطات والإجراءات التفصيلية، يصدر تنفيذاً لأحكام القواعد وفق ما نصت عليه المادة (الثانية والعشرون) منها.