| تاريخ الإصدار: | 1446-05-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 098 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة بقرار من وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/36). ستنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها. تتضمن اللائحة تعريفات مهمة وتوضح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإعداد وتبني المواصفات، مع استثناء المنتجات والخدمات التي تتعلق بهيئة الغذاء والدواء.
تتناول اللائحة إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفات، حيث يتم إعداد المواصفة وفق خطط سنوية تشمل إعداد مسودة... |