| تاريخ الإصدار: | 1443-01-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/ 15/ م/ 21 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت الهيئة العامة للعقار قرارًا يتضمن ضوابط لتحليل السوق العقاري، تهدف إلى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه. تشمل الضوابط تعريفات أساسية وتحدد متطلبات الموضوعية والحياد، مع ضرورة تصحيح الأخطاء. كما تحظر أي ممارسات تضر باستقرار السوق أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية، وتلزم المحللين بالإفصاح عن المصالح ذات الصلة. الهيئة مسؤولة عن تلقي الشكاوى ورصد المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية. سيتم نشر الضوابط في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها. |