| تاريخ الإصدار: | 1421-04-17 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/15 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-09-17 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك العقار اللازم لممارسة أنشطتهم المهنية أو الاقتصادية، بشرط الحصول على موافقة الجهة المصدرة للرخصة واستثمار العقار خلال خمس سنوات من تاريخ الملكية، مع حد أدنى لتكلفة المشروع يبلغ ثلاثين مليون ريال. يُسمح للأجانب بامتلاك المقر الرسمي ومقر السكن بعد الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية، بينما يُحظر عليهم تملك العقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا في حالات محددة. يُعفى مواطنو دول مجل... |