تتناول اللائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث تحدد تشكيل اللجنة، مدة العضوية (سنتين قابلة للتجديد)، مكافآت الأعضاء، والأهداف والمهام. تهدف اللجنة إلى تقليل القضايا المرفوعة أمام القضاء وتكون الجهة المختصة للنظر في التظلمات قبل اللجوء للجهات القضائية. يتعين على المتظلم دفع 3000 ريال، يُسترد في حال إلغاء أو تعديل القرار. تنص اللائحة على ضرورة تعاون الإدارات والمجالس في تقديم المعلومات، ويُرفع تقرير سنوي للأمين العام عن إنجازات اللجنة. تُعهد الإدارة العام...
لائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية