| تاريخ الإصدار: | 1441-04-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 82/ م ش ت |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر أحكامًا تتعلق بالتعريفات العامة، الترخيص، الإشراف، الحوكمة، وإدارة المخاطر. يتطلب ممارسة النشاط الحصول على ترخيص من المؤسسة، مع تقديم مستندات محددة، وحد أدنى لرأس المال قدره عشرون مليون ريال. يجب أن يكون المتقدم للترخيص ذا ملاءة مالية كافية، وألا يكون قد أخل بأي التزام مالي. يتعين على الأعضاء المرشحين للإدارة العليا استيفاء متطلبات الأهلية المهنية. تصدر المؤسسة الترخيص بعد التحقق من استيفاء المتطلبات، ومدة الترخيص خمس سنوات مع إمكانية التجديد.
ت... |