| تاريخ الإصدار: | 1421-10-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 128/تأمينات |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1439/06/19 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) يتضمن إصدار لوائح تنفيذية جديدة لنظام التأمينات الاجتماعية، مستندًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/33). تشمل اللوائح التسجيل والاشتراكات وتعويضات المعاشات والأخطار المهنية واللجان الطبية، مع تعريفات للمصطلحات. يُعطى المحافظ صلاحيات لتحديد نماذج وشهادات الاستخدام، ويُلغى القرار اللوائح السابقة مع استمرار العمل بالقرارات غير المتعارضة.
يتطلب النص من المصاب أو من ينوب عنه إبلاغ صاحب العمل عن إصابة العمل خلال سبعة أيام، وإبلاغ المكتب المختص عن الإصابا... |