قرار رقم (416) بتاريخ 17/11/1443هـ، صادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوافق على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في السعودية. تعكس السياسة التزام المملكة بتعزيز العدالة والمساواة كركيزتين أساسيتين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتستند إلى النظام الأساسي للحكم والشريعة الإسلامية، وتتماشى مع المعاهدات الدولية مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لعام 1958. تم تعديل نظام العمل لتعزيز حقوق المواطنين ومنع التمييز، مع إجراءات لحماية العمال من التحرش وتعز...
السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة