اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات

اتفاقنيس
بشأنالتصنيفالدوليللسلعوالخدمات
لأغراضتسجيلالعلامات
المؤرخفي١٥يونيه/حزيران١٩٥١٧
والمراجعفياستوكهولمفي١٤يوليه/تموز١٩٦١٧
وفيجنيففي١٣مايو/أيار١٩٧٧
والمعدلةفي٢٨سبتمبر/أيلول١٩٧٩
المادة١
إنشاءاتحادخاصاعتمادتصنيفدوليتعريفالتصنيفولغاته
(١)البلدانالتييطبقعليهاهذاالاتفاقتؤلفاتحاداخاصا،وتعتمدتصنيفامشتركاللسلع
والخدماتلأغراضتسجيلالعلامات(المسمىفيمابعد
(٢)التصنيفمن:
"١"قائمةمقترنةبملاحظاتإيضاحية،إذااقتضىالحالذلك؟
"٢"قائمةأبجديةبالسلعوالخدمات(المسماةفيمابعد"القائمةمعبيانالصنفالذي
تدرجفيهكلسلعةأوخدمة.
(٣)يتكونالتصنيفمن:
"١"التصنيفالذينشرهعام١٩٧١المكتبالدوليللملكيةالفكرية(المسمىفيمابعد
الدولي)والذيأشيرإليهفياتفاقيةإنشاءالمنظمةالعالميةللملكيةالفكريةعلىأنيكونمفهومارغم
ذلكأنالملاحظاتالإيضاحيةلقائمةالأصنافالواردةفيهذهالنشرةينبغيالنظرإليهاعلىأساس
أنهامؤقتةوأنهامجردتوصياتإلىأنتضعلجنةالخبراءالمشارإليهافيالمادة٣ملاحظات
إيضاحيةلقائمةالأصناف
"٢"التعديلاتوالإضافاتالتيدخلتحيزالتنفيذطبقاللمادة(١)٤مناتفاقنيسالمؤرخف.يي
١٥يونيه/حزيران١٩٥٧ومنوثيقةاستوكهولمللاتفاقالمذكورالمؤرخةفي١٤يوليه/تموز١٩٦١٧
قبلدخولهذهالوثيقةحيز
"٣"التغييراتالتييتمإدخالهالاحقابناءعلىالمادة٣منهذهالوثيقة،والتيتدخلحيزالتنفيذ
طبقاللمادة(١)٤منهذهالوثيقة.
يعدالتصنيفباللغتينالإنكليزيةوالفرنسية،علمابأنالنصينلهماالحجيةنفسها.
(٥)التصنيفالمشارإليهفيالفقرة٣وكذلكالتعديلاتوالإضافاتالمشارإليهافي
الفقرة%والساريةالمفعولقبلتاريخفتحهذهالوثيقةللتوقيععليها؟تردفينسخةرسميةواحدة
محررةباللغةالفونسية،أودعتلدىمديرعامالمنظمةالعالميةللملكيةالفكرية(المسمىكلمنهما
علىالتوالي"المديرالعام"و"المنظمة")والتعديلاتوالإضافاتالمشارإليهافيالفقرة٢"٣السارية
المفعولبعدتاريخفتحهذهالوثيقةللتوقيععليها،ينبغيأنتودعأيضالدىالمديرالعامفينسخة
رسميةواحدةمحررةباللغةالفونسية
(ب)النسخةالإنكليزيةللنصوصالمشارإليهافيالفقرةالفرعيةينبغيأنتعدهالجنةالخبراء
المشارإليهافيالمادة%بعدفترةوجيزةمندخولهذهالوثيقةحيزالتنفيذ.ويتعينإيداعنسختها
الرسميةلدىالمديرالعام.
(ج)التغييراتالمشارإليهافيالفقرة٣"٣يتعينإيداعنسخةرسميةعنهاباللغتينالإنكليزية
والفرنسيةلدىالمديرالعام
(٦)علىالمديرالعامأنيعادنصوصارسميةللتصنيفباللغاتالإسبانيةوالألمانيوالإيطالية
والبرتغاليةوالروسيةوالعربية،وباللغاتالأخرىالتيفيإمكانالجمعيةالمشارإليهافيالملاة٥أن
تختارها،وذلكبعدالتشاورمعالحكوماتالمعنية،سواءعلىأساسترجمةتقترحهاهذهالحكوماتأو
باللجوءإلىأيةوسيلةأخرىلايترتبعليهاأيةآثارماليةعلىميزانيةالاتحادالخاصأوالمنظمة.
(٧)ينبغيأنتشيرالقائمةالأبجدية،أمامكلبيانللسلعأوالخدمات،رقمامتسلسلاخاصاباللغة
التيوضعتبها،ب:
"١"الرقمالمتسلسلالذييحملهالبياننفسهفيالقائمةالأبجديةالموضوعباللغةإذاكان
الأمريتعلقبالقائمةالأبجديةالموضوعباللغةالإنكليزية،والعكسبالعكس
"٢"الرقمالمتسلسلالذييحملهالبياننفسهفيالقائمةالأبجديةالموضوعباللغةالفرنسيةأوفي
القائمةالأبجديةالموضوعةباللغةالإنكليزية،وذلكإذاكانالأمريتعلقبقائمةأبجديةموضوعةوفقا
للفقرة٠٦
المادة٢
آثارالتصنيفالقانونيةوتطبيقه
معمراعاةالالتزاماتالمنصوصعليهافيهذاالاتفاق،تكونالآثارالمترتبةعلىالتصنيف
الآثارالتيينسبهإليهاكلبلامنبلدانالاتحادالخاص.وعلىوجهالخصوصلايلزمالتصنيف
بلدانالاتحادالخاصلامنحيثتقديرمدىنطاقحمايةالعلامةولامنحيثالاعترافبعلامات
الخدمة.
(٢)يحتفظكلبلامنبلدانالاتحادالخاصبحقتطبيقالتصنيفسواءكنظامأساسيأونظام
علىالإداراتالمختصةفيبلدانالاتحادالخاصأنتدرجفيالوثائقوالمنشوراتالرسمية
الخاصةبتسجيلاتالعلاماتأرقامأصنافالتصنيفالتيتنتسبإليهاالسلعأوالخدماتالمسجل
عنهاالعلامة
إنورودأيةتسميةفيالقائمةالأبجديةلايؤثرإطلاقافيالحقوقالتيقاتعودمنهذه
التسمية.
المادة٣
لجنةالخبراء
(١)تؤلفلجنةالخبراءويمثلفيهاكلبلدامنبلدانالاتحادالخاص

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي