يتناول النص توجيهات لتعديل نموذج الكشف عن تهديدات الشبكات والاستجابة لها الذي أعدته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. يتضمن خطوات مثل استبدال اسم الجهة في جميع صفحات الوثيقة وإزالة التظليل الملون. يُشدد على أهمية تعديل النموذج ليتناسب مع متطلبات الجهة المعنية، ويجب اعتماده من قبل رئيس الجهة أو من يفوضه. كما تُخلي الهيئة مسؤوليتها عن استخدام النموذج كما هو، مؤكدة أنه مجرد مثال توضيحي. |