يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المُعرفة قرينها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح، والمذّكر على المؤنث، وأي تعريفات غير واردة في هذه اللائحة ولكنها مشتمل عليها في النظام الأساسي للاتحاد والقوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ فإنه يُجرى تضمينها في هذه اللائحة حسب مقتضى الحال.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة الرياضة.
الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF).
المجلس: مجلس إدارة الاتحاد المُنتخب والذي تم تشكيله بموجب النظام الأساسي.
اللجنة: لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
اللائحة: لائحة المسابقات والبطولات.
لجنة الانضباط والأخلاق: إحدى اللجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
لائحة الانضباط والأخلاق: لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم.
مركز التحكيم الرياضي: الجهة القضائية المختصة بالنظر و/أو الفصل و/أو الوساطة بصفة حصرية في جميع المنازعات الرياضية و/أو ذات الصلة بالرياضة بعد استنفاد وسائل الاستئناف الداخلية بالاتحاد.
الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
الاتحاد الآسيوي: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).
قانون اللعبة: قوانين رياضة كرة القدم النظامية الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).
النادي: كيان رياضي ذات شخصية اعتبارية أو شركة مرخص لها رسميًا من السلطة المعنية بممارسة لعبة كرة القدم وعضو في الاتحاد أو عضو في رابطة يُشارك في المسابقات بفريق واحد على الأقل.
اللاعب: الشخص الطبيعي المسجل رسميًا لدى الاتحاد، للمشاركة في أي من مسابقات كرة القدم، والتي ينظمها أو يُشرف عليها الاتحاد.
النظام الإلكتروني (MySAFF): نظام إلكتروني ذكي لإدارة مباريات المسابقات ويتم من خلاله تسجيل قائمة اللاعبين والمسؤولين بالإضافة إلى إنشاء تقارير الحكام والمراقبين وإدراج نتائج المباريات ويسمح باستخدامه لجميع الأطراف المعنية ذات العلاقة.
الحكم: الشخص المُعيّن من قبل الاتحاد والمعتمد رسميًا من الاتحاد أو من قبل الاتحاد التابع لبلده ومقيد في سجلاته، ليتولى تحكيم وإدارة المباراة ويشمل الحكم الرئيسي والحكم المساعد الأول والحكم المساعد الثاني والحكم الرابع والحكام المسؤولين عن تقنية الفيديو (VAR).
مقيم الحكام: الشخص المُعيّن من قبل الاتحاد ليتولى تقييم أداء الحكام أثناء المباراة من الناحية الفنية وفقًا لقانون اللعبة.
مراقب المباراة: الشخص المُعيّن من قبل الاتحاد لتولي الأمور الإدارية للمباراة من تسجيل اللاعبين في كشف المباراة وتطبيق بطاقات اللاعبين والمسؤولين والتأكد من شخصياتهم وتدوين المخالفات الانضباطية وغيرها من الإجراءات قبل وأثناء وبعد المباراة.
المنسق العام للمباراة: الشخص المُعيّن من قبل الاتحاد لتولي الأمور التنظيمية والتنسيقية ومساعدة مسؤولي ومراقبي المباراة في مهامهم.
المنسق الإعلامي للمباراة: الشخص المُعيّن من قبل الاتحاد لتولي الأمور الإعلامية للمباراة وتنظيم الإجراءات الخاصة بالمؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة واللقاءات التلفزيونية والإشراف عليها.
داخل الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر وما حوله من أماكن جلوس الجهازين الفني والإداري واللاعبين والمضمار والممرات المؤدية إلى غرف تبديل الملابس.
خارج الملعب: المنطقة التي تبدأ من نهاية داخل الملعب وحتى الأسوار الخارجية للملعب، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، مواقف السيارات، منطقة تجمع الجماهير، البوابات الداخلية والخارجية، دورات المياه، والمطاعم.
قبل المباراة: الوقت الواقع بين وصول اللاعبين والمسؤولين لداخل الملعب، وإطلاق صافرة بداية المباراة.
أثناء المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة بداية المباراة وحتى إطلاق صافرة نهايتها.
المسؤول: أي شخص بخلاف اللاعبين يقوم بنشاط يتعلق بكرة القدم بالاتحاد أو أي هيئة أو نادٍ أو رابطة، بغض النظر عن منصبه ومدة النشاط أو نوعه (إداري أو رياضي أو إعلامي أو أي نشاط آخر) بما في ذلك الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والموظفون المساعدون والمستشارون والوسطاء ومدراء الاحتراف، وكذلك أعضاء مجالس الإدارة بالأندية ومنسوبو الاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمتعاقدين والمتعاونين والأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى الهيئات والروابط التابعة للاتحاد وغيرهم.
مسؤول المباراة: الحكم والحكام المساعدون والحكم الرابع وحكام تقنية الفيديو (VAR) ومراقب المباراة ومقيم الحكام ومنسق المباراة والمنسق الإعلامي للمباراة والأشخاص المسؤولون عن الحماية وأي أشخاص آخرون يعينهم الاتحاد للقيام بمسؤولية تتعلق بالمباراة.
الأشخاص الخاضعين للائحة: الأندية، المسؤولون، مسؤولو المباريات، اللاعبون، الجهات الإعلامية والتجارية.
الموسم: الفترة الزمنية التي تجري فيها المسابقات وفقًا لجدول المباريات، وتبدأ من أول مباراة رسمية في المسابقات وتنتهي بنهاية آخر مباراة رسمية في المسابقات.
البطاقة التعريفية: بطاقة أو ما في حكمها يتم إصدارها من قبل الاتحاد، تمنح مستلمها الحق في التواجد داخل الملعب.
قائمة بداية المباراة: القائمة المتضمنة أسماء اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين والمسؤولين المشاركين في المباراة والذين يحق لهم الجلوس على مقاعد البدلاء والتواجد داخل الملعب.
القائمة الرسمية للمسؤولين: القائمة المتضمنة أسماء المسؤولين الرسميين الذين يمثلون النادي طوال الموسم ويحق لهم التسجيل في قائمة بداية المباراة.
النادي الضيف: النادي الذي يلعب المباراة خارج أرضه ويرد اسمه ثانيًا في جدول المباريات.
النادي المستضيف: النادي الذي يلعب المباراة على أرضه ويرد اسمه أولاً في جدول المباريات.
المسابقة: البطولات والمسابقات التي ينظمها الاتحاد وفقًا لنظامه الأساسي ولوائحه.
البطل: النادي الحاصل فريقه على بطولة المسابقة.
أرض الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر والموصوفة في القانون رقم (1) من قوانين اللعبة الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
الامتناع عن لعب مباراة رسمية: قيام النادي بالامتناع عن لعب مباراة رسمية قبل بداية المباراة.
الانسحاب عن لعب مباراة رسمية: قيام النادي بالانسحاب عن مباراة رسمية أثناء المباراة.
القوة القاهرة: أي حدث طارئ غير متوقع وخارج عن الإرادة ويؤدي إلى إيقاف أو منع أو تعليق مباراة أو مسابقة ويشمل على سبيل المثال لا الحصر ظروف جوية معاكسة، أو تعطل الأضواء الكاشفة أو ظروف الطيران أو أي ظروف أخرى ولها نفس الصفات.
جدول المباريات: جدول مباريات المسابقات الصادر عن لجنة المسابقات أو الجهة المنظمة والذي يحدد التواريخ والأوقات والملاعب التي تلعب فيها مباريات المسابقات.
الموقع الإلكتروني للاتحاد: www.saff.com.sa
1. تهدف هذه اللائحة إلى إرساء الإطار التنظيمي العام لكافة مسابقات كرة القدم التي ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد، ويُعمل بها كمرجع أعلى لجميع اللوائح التنظيمية الخاصة بكل مسابقة.
2. تتولى هذه اللائحة بيان الأحكام العامة والمبادئ الأساسية الحاكمة لتنظيم المسابقات، على أن تختص كل لائحة تنظيمية بكل مسابقة تنظيم الجوانب الفنية والإجرائية والتفصيلية المرتبطة بها وفقًا لخصوصيتها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
3. تهدف هذه اللائحة إلى ترسيخ بيئة رياضية آمنة لجميع الخاضعين لها، وتعزيز حماية الأطفال القصّر من جميع أشكال الإساءة أو الاستغلال أو التنمر أو التمييز وغيرها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبما يكفل صون حقوقهم وسلامتهم الجسدية والنفسية أثناء المشاركة في جميع المسابقات والبطولات.
تسري هذه اللائحة على جميع الأندية واللاعبين والإداريين والفنيين والمسؤولين ومسؤولي المباريات وكل ما ورد ذكره في هذه اللائحة، وذلك في جميع البطولات والمسابقات والمباريات الرسمية أو الودية.
1. تُشكّل اللجنة بقرار من المجلس وتتكون من رئيس ونائب وعدد (3) ثلاثة أعضاء ممن يملكون الخبرة في مجال كرة القدم، وفي المجالات المرتبطة بمسابقات وتنظيم اللعبة.
2. يتولى المجلس تعيين رئيس وأعضاء اللجنة، ويقوم الرئيس باختيار نائبًا له من بين أعضاء اللجنة.
1. تنظيم وإدارة المسابقات والمباريات الرسمية والودية باستثناء الدوري السعودي للمحترفين ودوري الدرجة الأولى.
2. إعداد جداول المسابقات والمباريات التي تنظمها وأماكن ومواعيد إقامتها.
3. اعتماد نتائج المباريات والمسابقات التي تنظمها.
4. اقتراح استحداث مسابقات وبطولات جديدة ترى ضرورة إقامتها للنهوض باللعبة ورفع مستواها.
5. كل ما ورد لها من اختصاص في النظام الأساسي أو في هذه اللائحة.
1. تجتمع اللجنة بصفة دورية وكلما احتاج الأمر، وذلك بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه، ويعتبر الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
2. للجنة أن تدعو إلى حضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم في المسائل المعروضة أمامها دون أن يتمتع بحق التصويت.
3. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية لعدد أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس، كما يجوز للجنة أن تصدر قراراتها عن طريق التمرير بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى مكتوبة لا شفهية، وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بمجرد صدورها.
4. تعتبر جميع قرارات اللجنة نهائية ونافذة وغير قابلة للاستئناف.
1. يختص الاتحاد بالأمور التالية:
1/1: تنظيم وإدارة المسابقات.
2/1: تنظيم وإدارة الحقوق التجارية والتسويقية للمسابقات.
3/1: تنظيم وإدارة الأمور والإجراءات الإعلامية للمسابقات.
4/1: تسجيل اللاعبين وفقًا للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والاتحاد الدولي، وكافة اللوائح ذات العلاقة.
5/1: النظر والفصل في الحالات الانضباطية عن طريق لجنة الانضباط والأخلاق وفقًا لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق.
6/1: تعيين الحكام ومقيمي الحكام لكل مباراة.
7/1: تعيين مراقب المباراة والمنسق العام والمنسق الإعلامي والمنسق الأمني لكل مباراة.
8/1: إصدار البطاقات التعريفية.
9/1: تكاليف السفر والنقل والإقامة والأكل الخاصة بحكام المباريات ومقيمي الحكام ومراقبي ومنسقي المباريات والمنسقين الإعلاميين.
10/1: اختيار وتوفير كرة القدم الرسمية لمباريات المسابقات.
11/1: وضع المقترحات الخاصة بتطوير المسابقات.