| تاريخ الإصدار: | 1446-12-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ت/1/25/15 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا اعتماد دليل فني لاشتراطات الإضاءة الخارجية للمباني بهدف تحسين البيئة البصرية والحد من التلوث الضوئي. يتضمن القرار فرض غرامات على المخالفات، مع تحديد مهلة تصحيحية وإجراءات للتنفيذ، وينطبق على جميع المباني والممتلكات العامة والخاصة، مع استثناءات لبعض الحالات. يشمل الدليل شروط الإضاءة في الملاعب العامة والشوارع، ويحدد معايير مثل درجة حرارة اللون ومقياس تجسيد الألوان وكفاءة استخدام الطاقة. كما يحدد مناطق الإضاءة المختلفة، مع قيود على التشغيل خلال النهار وف... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |