بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (28/345) بتاريخ 1447/11/17هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (79) بتاريخ 1448/1/15هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: استثناء الفئات الآتية - المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 1427/7/7هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32) بتاريخ 1442/4/4هـ - من حكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 1442/4/4هـ وهم:
1- كبار السن ممن لا دخل لهم.
2- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل.
3- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود