قرار مجلس الوزراء رقم (682) لعام 1446

قراررقم(٦٨٢)
وتاريخ:
بعكلاافيجلستهالمنعقدةبرئاسةخادمالحرمينالشريفينالملكسلمانبن
عبدالعزيزآلسعود،علىالمعاملةالواردةمنالديوانالملكيبرقم٤٧١٤٤وتاريخ
علىبرقيةمعاليعصامبنسعدبنسعيدوزيرالدولة
وعضومجلسالوزراءلشؤونمجلسالشورىركم١٦٦١وتاريخفيهأن
إعادةالنظرفيالاسلوبالمتبعفيالجريدةالرسميةلنشرالانظمة
ويعدالاطلاععلىالنظامالاساسيللحكمالصادربالامرالملكيرقموتاريخ
ويعدالاطلاععلىنظاممجلسالصادربالامرالملكيرقم(١٣/وتاريخ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسرقم(١٦)وتاريخ
وبعدالاطلاععلىالمذكرةرقم(٢١٤٤)وتاريخ١٤٤٦ى/٦/١٦المعدةفيهيئة
الخبراءبمجلس
ويعدالاطلاععلىاللجدةالعامةلمجلسالوذراءرم
وتاريخ١٤٤٦./٧/٢٩هـ
يقرر
التأكيدعلىماقضىبهقرارمجلسالوزراءرتم(١٦)وتاريخ٤٢٥/١/١٧مع
مراعاةما
-١أننشرالانظمةفيالجريدةالرسميةبايطريقةصدرتبهاسسواءبالنشر
أوالنشرالإلكتروني-يكونمنتجالآثارالنظامية،وذلكمنحيثاحتساب
مدةنفاذالنظام.
-٢الاصلفينشرالانظمةواللوائحومافيحكمهاالتييستلزمنظامانشرهافيالجريدة
هونشرهافيمواعيدإصداراتالجريدةالدوريةالثابتة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي