| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1446-09-11 |
| رقم المستند: | 682 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تضمن القرار: التأكيد على ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 17/1/1425هـ، نشر الأنظمة ورقي أو إلكتروني يكون منتجاً لآثاره النظامية من حيث احتساب مدة نفاذ النظام، نشر الأنظمة واللوائح في مواعيد إصدارات الجريدة الرسمية الدورية الثابتة، الاستعجال في نشر نظام أو لائحة يكون عن طريق نشره في إصدار إلكتروني مع أخذ الإصدار رقماً تسلسلياً ضمن أعداد إصدار الجريدة الرسمية، ولا يعاد نشر ما نشر إلكترونياً في أي عدد يصدر بعده للجريدة الرسمية. |