| تاريخ الإصدار: | 1442-05-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/47 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً ملكياً بالموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية العقارية وتمكين المواطنين من تملك المسكن. يتضمن النظام تعريفات أساسية ويمنح الصندوق شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري، مع تحديد مقره في الرياض وإمكانية إنشاء فروع. ينظم النظام القروض للمطورين العقاريين ويحدد آليات الاستثمار والشراكات، مع ضرورة ضمانات للتمويل. يشكل مجلس إدارة برئاسة الوزير ويحدد صلاحياته في رسم السياسات والإشراف. يتناول النظام إجراءات صندوق التنمية ال... |