أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قرارًا يعتمد اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية، والتي تسري اعتبارًا من تاريخ صدورها وتلغي أي قرارات سابقة متعارضة. تتضمن اللائحة تعريفات للمواد والأجهزة الخاضعة للرقابة، نطاق التطبيق، التزامات الأفراد، ضوابط الحصول على التصاريح والتراخيص، حصص الاستيراد، والتنسيق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تحدد العقوبات وضبط المخالفات المتعلقة بهذه المواد.
تشمل اللائحة إضافة مواد جديدة خاضعة للرقابة وتعديل الجداول الزمن...
اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية لنظام البيئة