| تاريخ الإصدار: | 1446-03-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/84 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام ضريبة التصرفات العقارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) بتاريخ 14/3/1446هـ، حيث تم تكليف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق النظام. يتضمن النظام مهلة سنة هجرية لتصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة، مع إمكانية تمديدها بقرار من مجلس الوزراء. يُعفى الشركاء في الشركات من الضريبة في حالات معينة، ويشمل النظام استثناءات للتصرفات العقارية المتعلقة بعقود الإيجار المبرمة قبل سريان الضريبة. تُفرض ضريبة بنسبة 5% على التصرفات العقارية، وتُحتسب على إجمالي... |