يتناول النص اتفاقية تعاون ثقافي وتعليمي بين دولتين تهدف إلى تعزيز العلاقات في مجالات التربية والثقافة والعلوم والفنون. تشمل مجالات التعاون تبادل الزيارات والخبرات بين الباحثين والجامعات، وتسهيل نشر الأعمال العلمية والثقافية، وتبادل المعلومات حول المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تبادل المخطوطات النادرة والمحفوظات التاريخية. يتم الإشراف على تنفيذ الاتفاقية من خلال لجان مشتركة، وتستمر لفترة محددة مع إمكانية التجديد التلقائي. كما يتناول النص مشروع اتفاقية بين وزارات التعليم العالي والإعلام والعمل والش...
الأسس والمبادئ التي يستهدى بها عند عقد الاتفاقيات الثقافية