لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم 2024

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى: التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF).

    • المجلس: مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

    • النظام: النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • اللائحة: لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

    • اللجنة: لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • الغرفة: غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • النادي: مؤسسة رياضية ذات شخصية اعتبارية أو شركة مرخص لها رسمياً من السلطة المعنية بممارسة لعبة كرة القدم وعضو في الاتحاد أو عضو في رابطة يشارك في المسابقات بفريق واحد على الأقل.

    • النادي السابق: النادي المنتقل منه اللاعب.

    • النادي الحالي: النادي المسجل فيه اللاعب.

    • النادي الجديد: النادي المنتقل إليه اللاعب، سواء داخل المملكة أو خارجها.

    • الاتحاد الحالي: الاتحاد التابع له النادي الحالي.

    • الاتحاد الجديد: الاتحاد التابع له النادي الجديد.

    • اللعبة: لعبة كرة القدم.

    • اللاعب: اللاعب المسجل في أي نادٍ منتسبٍ للاتحاد، بوضعية الهواية أو الاحتراف.

    • الوكيل: شخص طبيعي مرخص له من قبل الاتحاد الدولي لأداء وتنفيذ الخدمات المتعلقة بكرة القدم المنفذة لصالح عميل أو نيابةً عنه؛ بما في ذلك أي تفاوض أو تواصل بشأن إبرام معاملة أو تمهيدًا لها أو أي نشاط آخر ذي صلة بغرض و/أو بهدف و/أو بقصد إبرامها.

    • الإداريين: مجلس الإدارة والعاملين في النادي.

    • مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين: هو الشخص الطبيعي المخول له بالتواصل مع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم نيابة عن النادي لإنهاء جميع الاجراءات التي تتعلق باللاعب.

    • الطرف الثالث: طرف آخر غير الناديين الذي يجري انتقال اللاعب بينهما، أو أي نادي سابق سبق تسجيل اللاعب لديه.

    • الفترة المحمية: فترة ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاث سنوات، أيهما تأتي أولًا تبدأ بعد سريان العقد إذا تم توقيعه قبل بلوغ اللاعب المحترف 28 عامًا، وفترة موسمين كاملين، أو سنتين، أيهما تأتي أولا تبدأ بعد سريان العقد إذا ثم توقيعه بعد بلوغ اللاعب المحترف من سن 28 عامًا.

    • الأكاديمية: منظمة أو كيان قانوني مستقل مرخص له من قبل الجهة المختصة في المملكة بهدف تدريب اللاعبين، وذلك من خِلال توفير المرافق والبنية التحتية الضرورية لذلك.

    • فترة التسجيل: الفترة التي يحددها الاتحاد لتسجيل اللاعبين بمقتضى المادة (التاسعة والعشرون) من هذه اللائحة.

    • الموسم الرياضي: فترة 12 شهرًا متتالية يحددها الاتحاد تعقد خلالها مسابقاته الرسمية مثل بطولات الدوري المحلية ومسابقات الكأس المحلية.

    • فترة المنافسة: الفترة التي تبدأ بأول مباراة رسمية لبطولة الدوري المحلي أو مسابقة الكأس المحلية، أيهما تأتي أولاً، وتنتهي بآخر مباراة رسمية لعبت ضمن تلك المنافسات.

    • فترة التجربة: فترة مؤقتة يكون خلالها اللاعب غير المسجل في ناد خاضعاً للتقييم من قبل ذلك النادي.

    • التعميم السنوي: التعميم الذي يصدر عن اللجنة سنويا قبل أو أثناء الموسم الرياضي ويكون مكملاً للائحة حتى نفاذ صلاحيته.

    • التعاميم: التعليمات الدورية الصادرة عن الاتحاد

    • المنتخب: جميع المنتخبات الوطنية الخاضعة لإشراف للاتحاد.

    • الأجر الشهري: المقابل المالي الذي يتقاضاه اللاعب المحترف بنهاية كل شهر ميلادي شامل بدل السكن وبدل المواصلات وأي بدل أخر.

    • التعويض عن التدريب: المبلغ الذي يدفع للنادي أو/و الأندية أو/و الأكاديميات التي قامت بتدريب وتعليم (وتطوير) اللاعب خلال المرحلة العمرية ما بين (12-21) عامًا.

    • نظام مطابقة الانتقالات المحلية (DTMS): نظام إلكتروني يهدف إلى تسهيل عملية انتقالات اللاعبين بين الأندية المحلية ويضمن تطابق بيانات اللاعبين المسجلين في تلك الاندية، إضافة إلى تحسين الشفافية وتدفق المعلومات.

    • نظام مطابقة الانتقال الدولي (ITMS): نظام إلكتروني يهدف إلى تسهيل عملية انتقالات اللاعبين بين الأندية المحلية والأندية الخارجية ويضمن تطابق بيانات اللاعبين المسجلين في تلك الاندية، إضافة إلى تحسين الشفافية وتدفق المعلومات.

    • اللاعب القاصر: اللاعب الذي لم يبلغ سن الثامنة عشر ميلادياً.

    • روابط دوري الأندية المحترفة: تمثل رابطة دوري المحترفين السعودي ورابطة دوري الدرجة الأولى السعودي ورابطة دوري الدرجة الثانية السعودي والمختصة بتنظيم وإدارة دوري المحترفين.

    • مركز التحكيم: مركز التحكيم الرياضي السعودي.

    • المخاطبين بهذه اللائحة: الأندية، واللاعبين، والوكلاء، ومدراء الاحتراف وأوضاع اللاعبين والإداريين في النادي.

    • الانتقال العابر: عملية انتقال نفس اللاعب لمرتين متتاليتين مرتبطتين ببعضهما البعض، على المستوى المحلي أو الدولي، ويتضمن ذلك تسجيل نفس اللاعب لدى النادي الأوسط للتحايل على تطبيق اللوائح أو القوانين ذات الصلة و/أو الاحتيال على شخص أو كيان آخر .

الفصل الثاني: أهداف اللائحة ونطاق تطبيقها

المادة الثانية: أهداف اللائحة

  • يكون لهذه اللائحة الأهداف التالية:

    • 1. وضع قواعد وضوابط تحكم العلاقة بين اللاعبين والمدربين والوكلاء والأندية.

    • 2. تنظيم أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بين الأندية.

    • 3. نشر ثقافة الاحتراف ومتطلباته بين اللاعبين والمدربين والوكلاء والأندية.

    • 4. تنظيم الهيكل التنظيمي واختصاصات اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالأهداف والإجراءات الواجب اتباعها أمام تلك اللجنة.

    • 5. تنظيم أجور اللاعبين ومراقبتها.

المادة الثالثة: نطاق تطبيق اللائحة

  • 1. اللائحة هي المرجع الرئيسي للأحكام المنظمة لأوضاع اللاعبين وأهليتهم للمشاركات في البطولات التي ينظمها الاتحاد أو روابط دوري الأندية المحترفة.

  • 2. هي المرجع الرئيسي لتسجيل اللاعبين وانتقالاتهم بين الأندية المحلية.

  • 3. وهي تضع وتتضمن القواعد المتعلقة بفض المنازعات التي تكون بين كلا من:

    • I. الأندية.

    • II. الأندية واللاعبين.

    • III. الأندية والمدربين.

    • IV. الأندية والوكلاء .

    • V. اللاعبين والوكلاء .

  • 4. تطبق أحكام هذه اللائحة في المنازعات ذات البعد المحلي حصراً.

الفصل الثالث: اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها وقراراتها

المادة الرابعة: تشكيل اللجنة

  • 1. تتكون اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة (3) أعضاء من ذوي الخبرة في مجال كرة القدم وفي المجالات المرتبطة بالاحتراف يصدر قرار تعيينهم من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

  • 2. يتعين أن يكون هناك عضوين (2) على الأقل حاصلين كحد أدنى على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادله.

  • 3. يجب أن يجيد جميع أعضاء اللجنة اللغة العربية وأن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل ممن يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية.
    4. تسقط العضوية في حالة تغيب العضو ثلاث اجتماعات في العام الواحد، وبدون عذر مقبول، وفي حال اعتذار العضو أو شغور منصبه لأي سبب كان يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.

المادة الخامسة: اجتماعات اللجنة

  • 1. يتولى الرئيس اجتماعات اللجنة.

  • 2. في حال غياب الرئيس يتولى اجتماعات اللجنة نائب الرئيس.

  • 3. يحدد رئيس اللجنة مواعيد اجتماعاتها، ويضمن تنفيذ كل المهام، ويقدم تقريرًا بذلك إلى مجلس الإدارة.

  • 4. تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه.

  • 5. تكون اجتماعات اللجنة في مقرها بالاتحاد أو من خلال الاتصالات الهاتفية أو مؤتمرات الفيديو أو عبر التمرير أو أي وسيلة اتصال أخرى كلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه.

  • 6. تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة السادسة: اختصاصات اللجنة

  • تختص اللجنة بالتالي:

    • 1. متابعة تطبيق أحكام هذه اللائحة والنظر في كافة الأمور التأديبية المتعلقة بالمخاطبين بهذه اللائحة واتخاذ القرارات بشأنها.

    • 2. الفصل في الشكاوى الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة، والتي تنشأ بين المخاطبين بهذه اللائحة فيما يتعلق بتطبيق احكامها.

    • 3. إصدار تعميم سنوي قبل بداية الموسم الرياضي، ولها حق تعديله، أو الإضافة إليه، ويكون جزءًا لا يتجزأ من هذه اللائحة، على أن يتضمن التعميم مواعيد فترتي التسجيل ومتطلباتها.

    • .4. تحديد أوضاع اللاعبين في مختلف المسابقات التي تنظم من قبل الاتحاد أو رابطة الأندية المحترفة.

    • 5. اعتماد نماذج العقود.

    • 6. دراسة طلبات التسجيل أو طلبات تعديل العقود أو تجديدها او التسويات المتعلقة بهاء الموافقة عليها.

    • 7. إيقاع العقوبات الواردة في الفصل (الثاني والعشرون) من اللائحة على المخاطبين بهذه اللائحة في الحالات التي يثبت فيها مخالفتهم لهذه اللائحة أو القرارات أو التعاميم السنوية أو التعاميم.

    • 8 إجراء أي تعديلات على اللائحة ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

    • 9 الترخيص لمدراء الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة: سكرتارية اللجنة

  • 1. يوفر الاتحاد العدد اللازم من سكرتارية اللجنة، ولرئيس اللجنة تنظيم أعمالهم.

  • 2. تتولى سكرتارية اللجنة تنظيم محاضر اللجنة وتوقيعها من الأعضاء وأي أعمال يتم إسنادها في إطار اختصاصات اللجنة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي