| تاريخ الإصدار: | 1442-06-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 336 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الذي يبدأ عمله من تاريخ نفاذ القرار وينتهي بنهاية السنة المالية. يهدف المركز إلى جمع بيانات استهلاك المياه من الجهات الحكومية وتقديم تقارير نصف سنوية، ويتعين على كل جهة حكومية ترشيح ممثل للتنسيق مع المركز. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقره في الرياض. تشمل أهدافه وضع برامج وطنية، اقتراح مشاريع أنظمة، إصدار لوائح ومعايير، والمساهمة في وضع مواصفات قياسية للأجهزة المتعلقة بكفاء... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |