| تاريخ الإصدار: | 1446-04-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 676 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق وزير العدل على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، التي تتضمن تعديلات على قواعد السلوك المهني للمحامين، منها منع من عمل في السلك القضائي من الترافع أو تقديم الاستشارات في قضايا منظورة خلال آخر ثلاث سنوات. تشمل اللائحة تنظيم متطلبات الترخيص، إجراءات القيد، وواجبات المحامين، بالإضافة إلى أحكام خاصة بالمستشارين غير السعوديين ومكاتب المحاماة الأجنبية. يتطلب الترخيص خبرة في مجالات محددة، ويجب على المحامين إبلاغ الإدارة بأي تغييرات في العنوان أو الترخيص. كما تتضمن اللائحة شروط تسجيل المتدربين، والت... |