| تاريخ الإصدار: | 1439-06-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 299 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-11-19 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة للموانئ، مع وضع تنظيم جديد يتضمن آليات لتحصيل الإيرادات وتحمل الهيئة جميع الالتزامات. تم تكليف لجنة لمعالجة وضع منسوبي المؤسسة، ويتطلب القرار تقارير من الجهات المعنية. الهيئة ستكون مسؤولة عن منح التراخيص وإدارة الموانئ، وتشجيع الاستثمار ومراقبة المنافسة. تتكون الهيئة من مجلس إدارة يضم ممثلين من وزارات مختلفة وأعضاء من القطاع الخاص، ويعقد المجلس اجتماعات دورية كل أربعة أشهر. للمجلس صلاحيات متعددة تشمل إقرار السياسات والميزانية، وتأسيس شر... |