| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر البنك المركزي السعودي قواعد لإدارة القروض المحتملة التعثر لتحسين ممارسات البنوك في التعامل مع القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر. تستند القواعد إلى صلاحيات البنك المركزي بموجب نظام النقد العربي السعودي ونظام مراقبة البنوك، وتشمل إنشاء وحدة إدارية لمعالجة القروض غير العاملة، وضع استراتيجيات لإعادة الهيكلة، ومتطلبات للضمانات. تهدف القواعد إلى ضمان تعافي المقترضين القادرين على السداد وتعزيز التعامل العادل مع القروض. تشمل القواعد متطلبات لتقييم سلامة المقترضين باستخدام مؤشرات إنذار مبكر، وتطوير... |