| تاريخ الإصدار: | 1438-08-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/86 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1441-04-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي نظام الضريبة الانتقائية في المملكة العربية السعودية، الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يتضمن تعريفات أساسية، فرض الضريبة، ومتطلبات التسجيل والترخيص للمستودعات الضريبية. يُفرض الضريبة على السلع وفقًا للاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون، ويتعين على الأفراد الراغبين في استيراد أو إنتاج السلع الانتقائية التسجيل لدى الهيئة. يحدد النظام مسؤوليات المسجلين، بما في ذلك سلامة السلع، ويشترط أن يكون المتقدم للحصول على ترخيص المستودع مسجلاً. يمكن للهيئة تعديل أو إلغاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له أ... |