صدر مرسوم ملكي من عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يوافق على بروتوكولين يتعلقان بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية والمنصات الثابتة في الجرف القاري. يتضمن المرسوم تكليف وزارتي الداخلية والنقل بتنفيذ البروتوكولات والتنسيق مع وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمة البحرية الدولية. يشير النص إلى الأفعال الجرمية المستهدفة، ويحدد عقوبات للأعمال التي تهدد سلامة الملاحة، بما في ذلك استخدام الأسلحة والمتفجرات. يتناول أيضًا التزامات الدول الأطراف في تطبيق البروتوكول، بما في ذلك التعاون الدولي لمكافحة ...
بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري