| تاريخ الإصدار: | 1428-02-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 362 |
| النفاذ: | لاغي جزئيًا وفقًا لأحكام البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) لعام 1440، يستمر العمل بأحكام هذه المادة إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثمارا... |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزاري رقم (362) صادر عن وزير المالية يتضمن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. تشترط اللائحة على الجهات الحكومية وضع شروط فنية دقيقة، تفضيل المنتجات الوطنية، وإجراء اختبارات فحص التربة عند الحاجة. يجب توفير نسخ كافية من وثائق المنافسة، ويحظر التعامل مع موظفي الحكومة والأفراد دون 18 عامًا. تُقدم العروض مكتوبة ومختومة، مع إمكانية استخدام الوسائل الإلكترونية، ويجب أن تكون الوثائق مرقمة ومختومة مع توفر الاعتمادات المالية. يُسمح بتقديم عروض بديلة فقط إذا نصت الشروط على ذلك، وي... |