| تاريخ الإصدار: | 1442-06-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1948 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 1/6/1442هـ، أصدر وزير العدل قرار رقم (1948) لإلغاء اللائحة السابقة لنظام التوثيق واستبدالها بلائحة جديدة تتضمن إجراءات وضوابط توثيق العقود والإقرارات. تشمل اللائحة تعريفات قانونية، اختصاصات كاتب العدل، ومتطلبات توثيق عقود النكاح، مع التأكيد على ضرورة التحقق من شروط العقد. يتطلب توثيق التصرفات القانونية إذن المحكمة في حالات معينة، وتبت لجنة مختصة في الطلبات خلال ثلاثين يومًا. يجب على المرخص له الالتزام بأخلاقيات المهنة، وعدم إفشاء الأسرار، مع إمكانية التحقيق في المخالفات. كما تتناول اللائحة إج... |