| تاريخ الإصدار: | 1410-07-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 699 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1410-12-24 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنظيمية لنظام النقاط التجارية إجراءات تسجيل التجار والشركات في وزارة التجارة. تُعرّف اللائحة التاجر بأنه من يمتلك أموالاً تزيد عن مائة ريال، ويتوجب عليه مسك دفاتر تجارية مرقمة ومعتمدة من الموظف المختص، مع ضرورة خلوها من الفراغات أو الكشط. في حال وجود أخطاء، يجب تصحيحها بتسجيل جديد. كما يُلزم التجار بتقديم النقاط التجارية عند وقف النشاط التجاري، ويتولى الادعاء العام متابعة تنفيذ أحكام النظام. يبدأ العمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |