| تاريخ الإصدار: | 1430-11-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 367 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي ينشأ بموجب هذا التنظيم "المركز الوطني البديل والتكميلي" المرتبط بوزير الصحة، ويكون مرجعًا لنشاطات الطب البديل والتكميلي في الرياض. يهدف المركز إلى وضع الضوابط والمعايير لمزاولة هذا النوع من الطب، وتوثيق علومه، مع إمكانية الاستعانة بخبراء محليين ودوليين. يتضمن التنظيم ميزانية سنوية تتكون من اعتمادات الدولة وإيرادات النشاطات والهبات.
تشكل لجنة استشارية برئاسة وزير الصحة تضم ممثلين من جهات حكومية وخاصة لوضع معايير وإجراءات ممارسة الطب البديل، وتصدر توصياتها بأغلبية الأصوات. كما تحدد المادة الثامن... |