المادة الأولى
تحدد دائرة اختصاص مكاتب السجل التجاري طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة بقرار من وزير التجارة إنشاء مكاتب أُخرى وتعديل دائرة اختصّاص المكاتب القائمّة.
تحدد دائرة اختصاص مكاتب السجل التجاري طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة بقرار من وزير التجارة إنشاء مكاتب أُخرى وتعديل دائرة اختصّاص المكاتب القائمّة.
تعد وزارة التجارة في كل مكتب من مكاتب السجل التجاري سجلا لتسجيل التجار والشركات في دائرة اختصاص كل مكتب، ويجوز أن تتعدد السجلات بتعدد المدن الداخلة في دائرة اختصاص المكتب ويتم ترقيم صفحات كل سجل بأرقام مسلسلة، ويكون لكل منها رمزاً خاصّاً بها كما يكون للمنشآت بحسب شكلها النظامّي رمزاً مميزاً.
ويحق لوزارة التجارة استخدام الحاسب الآلي في التسجيل وذلك بمراعاة الأحكام الواردة بالفقرة السابقة.
تحرر طلبات التسجيل وكذلك طلبات التعديل وطلبات شطب التسجيل المنصوص عليها في النظام على الاستمارات التي تعد لهذا الغرض ويجب أن يرفق بكل طلب المُستندّات المؤيدة له وأن تكتب بخط واضح وأن تقدم من الأشخاصّ المكلّفين بتقديمها طبقاً للنظام ويجوز لهم أن يوكلوا عنهم غيرهم في ذلك بتوكيل رسمي خاص أو عام ينص فيه صراحة على سلطة الوكيل في تقديم أي من الطلبات المشار إليها ويحفظ أصل التوكيل أو صورة منه مع أصل الطلب بمكتب السجل التجاري.
يجب على مسئولي إدارة الفروع ومكاتب الشركات الأجنبية المرخص بافتتاحها في المملكة أن يرفقوا بطلب تسجيل الفروع أو المكاتب، صورة من قرّار الترخيص بافتتاح الفرع أو المكتب وصورة من الوثائق المؤيدة لتأسيس الشركة مصدقة من جهات الاختصاص مع ترجمة عربية معتمدة ويجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات المنصوص عليها في المادّة الثالثة من النظام وبيانات وافيّة عن الفرع والمكتب تشتمل على الأخص على ما يلي:
الاسم التجاري للفرع أو المكتب وعنوانه والنشاط الذي يزاوله وتاريخ افتتاحه واسم المدير وحدود سلطاته.
يجب أن يبين في طلبات تسجيل المؤسسات الفردية والشركات وفروعها البيانات الواردة في المادتين الثانية والثالثة من النظام كما يجّب أن يبين فيها سلطات المدير في الإدارة أو التوقيع وعلى الأخص التصرّفات والعقود والصلاحيات المخولة للمدير أو الأشخاص الذين لهم حق التوقيع سواء من حيث نوعها أو قيمتها وكذلك التصرّفات والعُقود المحظور عليهم مباشرتها إن وجدت.
تُقدّم كافة الطلبات المُشار إليها في الموّاد السابقّة إلى المُوظّف المُختصّ بمكتب السجّل التجاري وعليه أن يتحقّق من توافر كافة الشُروط المنصّوص عليها في النظام بالنسبة لكل طلبٍ ثم يؤشّر على الطلب بتاريخ تقديمه وبقبول الطلبات المستوفيّة للشُروط ورفض الطلبات الأخرى مع ذكر أسباب الرفض كل ذلك مشفوعاً بتوقيعه وعليه في كل حالة أن يحتفظّ بأصل الطلب بمكتب السجّل التجاري المُختصّ.
على مكاتب السجل التجاري تسجيل بيانات الطلبات المقبولة بالسجل المعد لهذا الغرض وإصدار شهادة بذلك من أصلٍ وصورةٍ وتسليم الأصل لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري.
في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير البيانات المقيدة في السجل يجري تدوين البيانات الجديدة من واقع الطلب المقدم من صاحب الشأن وإصدار شهادة تسجيل تتضمّن البيانات المُعدّلة.
يتم تحصيل الرسوم المستحقة من صاحب الشأن بعد قبول طلب التسجيل أو التعديل بتحرير إيصالات الاستلام على النموذج المُعدّ لذلك من ثلاث صور برقم مسلسل واحد ويزود صاحب الشأن بصورتين منها ليرفق إحداهما بالطلب، وتقوم مكاتب السجل بإثبات رقم الإيصال بشهادة التسجيل، وتعتبر المدة المستحق عنها الرسم هي مدة صلاحية الشهادة.
يصدر مكتب السجل التجاري المختص شهادة بشطب التسجيل من أصل وصورة وفقا للنموذج المعد لذلك على أن يبين بالشهادة تاريخ حصول الشطب وسببه ويسلم الأصل لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري.