المادة الأولى: تعريفات
تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة قرينها:
1. النشر الإلكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال أو نقل أو تخزين المواد المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت ثابتة أو متحركة بقصد التداول العام.
2. المحتوى الإلكتروني: المواد النصية والسمعية والمرئية الثابتة والمتحركة والمتعددة أيا منها والذي يتم إعداده وإنتاجه أو سبق إعداده وتحديثه وتداوله أو نقله بوسائط إلكترونية أو أي نوع من أنواع المواد السابقة تم تحويلها إلكترونياً والذي يتم نشره والنفاذ إليه من خلال شبكة الإنترنت أو شبكات الاتصالات المتنوعة.
3. التطبيق الإلكتروني: برنامج يمكن الوصول إليه واستخدامه من خلال شبكة الإنترنت لإنشاء البيانات الإلكترونية ونسخها وعرضها ومعالجتها.
4. وسائل التواصل الاجتماعي: مجموعة من تطبيقات الإنترنت يمكن من خلالها إنشاء وتبادل المحتوى بكافة أشكاله.
5. الصحيفة الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات ...إلخ) تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة.
6. المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع ويكون مسؤولا عن محتوى الموقع أمام الجهات القضائية والإدارية.
7. المنتدى: موقع إلكتروني له عنوان ثابت يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة والتفاعل فيما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسئول عنه.
8. المدونة: تطبيق من تطبيقات الإنترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق.
9. الإعلان الإلكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية.
10. البث عبر الهاتف المحمول أو وسائل إلكترونية أخرى (رسائل- أخبار- إعلانات- صور ... إلخ) والبث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و (MMS) وغيرهما، سواء كانت أخباراً، أو إعلانات، أو صوراً، أو غير ذلك.
11. الموقع الشخصي: موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك.
12. المجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) بين مجموعة من الأفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل فيما بينهم في ذلك.
13. الأرشيف الإلكتروني: المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية.
14. غرف الحوارات: تطبيق من تطبيقات الإنترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعاً.
15. الشخص: أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
16. العنوان الإلكتروني: الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الإنترنت، وتمكّن المتصفح من الوصول إليه.
17. وكالة الأنباء الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي المقروءة والمسموعة والمرئية على الشبكة، ويخصص جميع صفحاته أو بعضها للمتصفحين المشتركين فيه من المؤسسات والأفراد، برسوم مالية شهرية، أو سنوية محددة، دون أن يتمكن غير المشتركين من مشاهدة نفس الصفحات التي تم تخصيصها للمشتركين.
18. دار النشر الإلكتروني: هي من تتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بصيغة إلكترونية بغرض التداول.
19. الترخيص: إذن يمنح من وزارة الثقافة والإعلام لمزاولة نشاط النشر الإلكتروني.
20. التسجيل: قيد لنشاط النشر الإلكتروني في سجل خاص لوزارة الثقافة الإعلام.
21. الحجب: هو إغلاق جزئي أو كلي لرابط الموقع الإلكتروني.
22. إيقاف الرسائل: إيقاف مؤقت أو دائم لخدمة الرسائل القصيرة.
23. اللجان: اللجان الابتدائية للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، واللجنة الاستئنافية.
24. الإدارة المعنية: إدارة النشر الإلكتروني بالإعلام الداخلي.
25. النظام: نظام المطبوعات والنشر.
26. اللائحة: لائحة النشر الإلكتروني.
27. الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
28. الوزير: وزير الثقافة والإعلام.
