تتعلق الوثيقة بقرار المجلس الأعلى للقضاء بتمديد الفترة الانتقالية لنظام القضاء وديوان المظالم لمدة سنة واحدة، بهدف تسهيل عمل المحاكم الإدارية والعمالية. يتضمن القرار توجيهات للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع إمكانية تمديد الفترة عند الحاجة. كما يُطلب من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة العدل إزالة أي عوائق تعيق استكمال المحاكم لاختصاصاتها بعد انتهاء الفترة المحددة. |