| تاريخ الإصدار: | 1446-10-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1283-99-1446 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قرارًا بتعديل ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية، استنادًا إلى نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون. يتطلب القرار تقديم البيانات والمستندات قبل وصول البضائع إلى الموانئ، مما يهدف إلى تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتعزيز الأمن وإدارة المخاطر. يجب على المستورد أو وكيله تقديم بيان جمركي مسبق عبر منصة الهيئة المعتمدة، مع ضرورة تقديم معلومات دقيقة عن الشحنات قبل وصول السفينة بفترة محددة. كما يحق للهيئة فحص البضائع وفرض غرامات على ... |