سلطة القاضي الإداري وفقًا لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام 1443 هـ

جامعةالأزهر
كليةالشريعةوالقانون
بالقاهرة
مجلةالشريعةوالقانون
حلةعلميةنصفسنويةحكمة
تعنىبالدراساتالشرعيةوالقانونيةوالقضائية
تصدرها
كليةالشريعةوالقانونبالقاهرة
جامعةالزهر
العددالثالثوالأربعون
أبريل
توجهجميعالمراسلاتباسمالأستاذالدكتور:رئيستحريرمجلةالشريعةوالقانون
جمهوريةمصرالعربية-كليةالشريعةوالقانون-القاهرة-الدراسة-شارعجوهرالقائد
٢٥١٠٧٧٣٨فاكس:
ولاتعبربالضرورةعنوجهةنظرالمجلةوليستمسئولةعنها
جميعالآراءالواردةفيهذهالمجلةتعبرعنوجهةنظرأصحابها
رقعالإيداع
%٠٢٤/١٨٠٥٢
الترقيمالدوليللطباعة
الترقيمالدوليالإلكتروني:
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣هى%القانونالعام
سلطةالقاضيالإداري
وفقالنظامالتنفيذأمام/ديوانالمظالم
إعداد
د.إكرامعبدالحكيعمحمدمحمحسن
أستاذالقانونالإداريالمساعد
كليةالشريعةوالأنظمة-قسمالأنظمة
جامعةالطائف-المملكةالعربيةالسعودية
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظامالتنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣اه
إكرامعبد١لحكيممحمدحسن
قسمالأنظمة،كليةالشريعةوالأنظمة،جامعةالطائفالمملكةالعربيةالسعودية
البريدالالكترونى:
ملخصالبحث:
يناقشهذاالبحثسلطةالقاضيالإداريفيالجدمناشكالياتعدمتنفيذ
السنداتالتنفيذيةلصالحالجهاتالإداريةأوضدها،وقدتماستخدامالمنهجي
التحليليوالوصفيلتحليلودراسةكافةالنصوصالمتعلقةبالموضوعوبيانمدى
توافقهامعسلطةالقاضيبعملية١لتنفيذ
وقدخلصتالدراسةإلىأهميةنظامالتنفيذأمامديونالمظالملحمل
الجهاتالإداريةعلىاحتراملكونالقضاءالإداريحامىالحقوق
والحرياتالعامةمنعسفالجهاتالإدارية.
وقدابرزتالدراسةجملةمنالنتائجأهمها:أنالتنفيذالاختياريهوالأصل
ولايتماللجوءإلىالتنفيذالجبريإلابعدالمطالبةمنالداثنللمدينبأداءالحق
وضرورةتعزيزدورالقاضيبعمليةالتنفيذمنخلالمنحهالصلاحياتومرونة
الإجراءاتالقضائيةاللازمةلإجبارالمنفذضدهعلى
الكلماتالمفتاحية:السنداتالتنفيذية،التنفين،الامتناععنالقاضي
الإداري:التنفيذالجبري
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
51105,عع1
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
المقدمة
أصدرالمنظمالسعوديالعديدمنالأنظمةفيمختلفمناحيالجياة٠ومن
بينهذهالأنظمةنظامالتنفيذأمامديوانالمظالملعامويعملهذا
النظامعلىتفعيللإحدىمحاوررؤيةالمملكة٠٢٠٣٠وذلكالمحورهووطنطموح
بهإدارةحكوميةفاعلةوشفافةتتسمبالكفاءةوالمساءلةوتفعيلمساءلةالإدارة
يكونمنخلالوضعآليةلتنفيذالأحكامالقضائيةالإداريةوغيرهامنالسندات
التنفيذيةعلىالإدارةوإجبارها-إنلزمالأمر-علىالتنفين،وذلكماأتىبههذا
النظام.
فقداحتوىهذاالنظامعلىالقواعدالمتعلقةبتنفيذالأحكامالإداريةوغيرها
منالسنداتالتنفيذيةالتيتكونجهةالإدارةطرقافيهااوبذلكقدسهلالأمور
علىرجالالقضاءفىالوصولإلىالنصوصالحاكمةلمنازعاتالتنفيذالإدارية
ليكونهذاالنظامالمرجعالرئيسفيتنظيمالعلاقةبينالأشخاصفيتعاملاتهم
معالإدارةضيمجالالتنفيذالإداريوبالتالييعملعلىالحدمنحالاتالمنازعات
التنفيذيةبينالجهاتالإداريةوالأشخاص
ومنالجديربالذكرإنعدمتنفيذالسنداتالتنفيذيةمنجانبالدولةإذا
كانيضربالمتعاملينمعهالمايترتبعليهمنضياعلحقوقهم،فإنهفينفسالوقت
يضربالدولةنفسهالأنهيؤثرعلىسمعتهاومصداقيتهاأمامالرأيالعام،ويترتب
علىذلكإحجامالمستثمرينعنالتعاملمعهاخوقامنضياعحقوقهم،وبالتالي
يؤدىإلىشلحركةالاستثمارووقفعجلةالتنميةكماأنهقديمتدليشمل
المساسبسيادةوهيبةالقضاء
أهميةالبحث:
١-منالناحيةالنظرية:إنموضوعنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمهومن
(١)نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم،مرسومملكيرقمم١٥/بتاريخ٢٧ه
(٢)د/أحمدهنديالتنفيذالجبريدارالجامعةالجديدة-الإسكندرية،دونطبعة،٠٢٠١٩
(٣)ماليكةنبيل٠مسئوليةموظفالإدارةعنعدمتنفيذالأحكامالقضائيةالصادرةعنالقضاء
الإداري،مجلةالحقوقوالعلومالسياسية-جامعةخنشلة،المجلدالعددص٢٣٣
مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
الموضوعاتالحديثةفيالمملكةوضيالوطنالعربيويحتاجإلىدراسات
مستفيضةمنالباحثينللمساهمةفيشرحوتوضيحهذاالنظامفيضوء
المبادئالقانونيةالعامةالمتعارفعليها،وبيانأوجهالقصورفيالنظام-إن
وجدت-وتقديمالحلولوالمقترحاتلتكونبينيدالمنظمللتعديل
الناحيةالعملية:إنالأحكامالقضائيةوغيرهامنالسنداتالتنفيذية
المشمولةبأحكامالنظاملاتعدوأنتكونحبراعلىورقمالميتمتنفيذها
وتحويلهاإلىواقععمليملموس،ووصولصاحبالشأنإلىحقهدونمماطلة
أوتأخيرأوتعنتمنالمنفذضده،وذلكلنيتمإلابدراسةالآلياتالتي
وضعهاالمنظمللتنفيذومنوسائللإكراهالمنفذضدهمادياوبدنيالإجبارهعلى
التنفين
إشكاليةالبحث:
تتجلىإشكاليةالبحثفيحالةامتناعالمنفذضدهخاصةجهةالإدارةعن
تنفيذالأحكامالقضائيةالإداريةوغيرهامنالسنداتالتنفيذيةالمشمولةبأحكام
النظامهلستكونإجراءاتتنفيذوفقاللنظامكافيةورادعاهومحققةللهدفمنه
أمسوفيظهرفيتطبيقالعمليللنظاممعوقاتلتنفيذه؟
أهدافالبحث:
تكمنأهدافالبحثفيدراسةالقواعدالواردةبنظامالتنفيذأمامديوان
المظالم
-١توضيحمفهومالسنداتالتنفيذيةوشروطهاوأنواعها.
مدىكفايةالوسائلالنظاميةلضمانإتمامعمليةالتنفين.
الدراساتالسابقة:
هناكبعضالدراساتالسابقةفيالموضوعمنها:
الدراسةالأولى:بعنوان"دورنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمفيالحدمن
امتناعجهةالإدارةعنتنفيذالأحكامالإداريةوالآثارالمترتبةعلىذلك
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
(دراسةتحليليةنقدية)تعرضتهذهالدراسةلدورقاضىالتنفيذضي
الحدمنإشكالياتتنفيذالأحكامالقضائيةالصادرةمنديوانالمظالمفي
حالةامتناعجهةالإدارةعنتنفيذالأحكامالإداريةالصادرةوبيان
الآثارالنظاميةلهذاالنظامعلىالجهاتالإداريةالممتنعةعن
الدراسةالثانية:بعنوان"ولايةديوانالمظالمفيتنفيذالأحكامالإدارية-دراسة
تحليليةهدفتهذهالدراسةإلىبيانالآراءوالنظرياتالقانونيةضي
بيانطرقتنفيذالأحكامالإداريةضيظلنظامالتنفيذالحديثالخاص
بديوانالمظالمسواءأكانتتلكالأحكاملصالحالإدارةأوكانتضدها
وكذلكمعرفة
الآلياتالتيمنخلالهايتمإجبارالإدارةعلىالتنفيذفيحالامتناعها
والسبلالأخرىالتيتبناهاالمنظمالسعوديفينظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
الحديث.
الدراسةالثالثة:بعنوان"موانعتنفيذأحكامالقضاءالإداري(دراسةفقهية
مقارنةبالنظامالإداريتمتهذهالدراسةقبلصدورنظام
التنفيذأمامديوانالمظالم،وكانتتهدفإلىتوضيحمدىأهميةتنفيذ
الأحكامالقضائيةالإداريةفيظلعدموجودتنظيميحكمآليةالتنفيذ
وبياندورالشريعةالإسلاميةفيالاهتمامبتنفيذالأحكاموقدتعرضت
لأساليبالإدارةفيالامتناععنتنفيذالأحكامالإداريةوالأثارالمترتبةعلى
(١)عبدالعزيزمحمدعبدالعزيزالحارشثي،دورنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمفضيالحدمن
امتناعجهةالإدارةعنتنفيذالأحكامالإداريةوالآثارالمترتبةعلىذلك(دراسةتحليلية
مجلةكليةالحقوق-جامعةالمجلدالرابع-العددالأول،يونيو١ا٢٠٢م
(٢)علياءمتعبصاهودالمطيرى،ولايةديوانالمظالمفيتنفيذالأحكامالإدارية-دراسةتحليلية
مجلةالبحوثالفقهيةوالقانونية٠كليةالشريعةوالقانونبدمنهور-جامعةالأزهر،العدد
الحاديوالأربعين،إبريل٢٠٢٣مه
عبداللهسميرعبداللهالفيفى،موانعتنفيذأحكامالقضاءالإداري)دراسةفقهيةمقارنة
بالنظامالإداريالسعودي٠)رسالةماجستير،قسمالشريعةوالدراساتالإسلامية-كلية
الأدابوالعلومالإنسانيةجامعةالملكعبدالعزيز،١٤٣٧ه-٢٠١٦م
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
ذلك،كماتعرضتلجريمةالامتناععنتنفيذالأحكامالإداريةوعقوبتها
وأخيراتعرضتللمستوليةالمدنيةعنالامتناععنتنفيذالأحكامالإدارية.
فمنالواضحأنهذهالدراساتتعرضتلتنفيذالأحكامالإداريةسواءأكان
بامتناعجهةالإدارةعنتنفيذالأحكامالإداريةالصادرةضدهاكمافيالدراسة
الأولى،أوعنآليةتنفيذجميعالأحكامالإداريةسواءأكانتلصالحالإدارةأو
ضدهاكمافيالدراسةالثانيةوعنأساليبالإدارةفيالامتناععنتنفيذالأحكام
الإداريةوبياندورالشريعةالإسلاميةفيالاهتمامبتنفيذالأحكامكمافيالدراسة
ومنثمفإنالدراسةمجلالبحثتختلفعنهذهالدراساتفيأنها
ستتعرضلسلطةالقاضيالإداريفيتنفيذجميعالسنداتالتنفيذيةالمنصوص
عليهافيالنظاموليستالأحكامالقضائيةفقط.
منهجالبحث:
منأجلتحقيقأهدافالبحثفقديتطلباستخدامالمنهجالتحليليالقائم
علىتحليلالنصوصالنظاميةذاتالصلةبالموضوع
كمايستخدمالمنهجالوصفيالقائمعلىتحديدمضمونالنصوصالقانونية
المتصلةبموضوعالبحث.
خطةالبحث:
هذاالبحثسوفيقسمإلىوكلمبحثمنمطلبين،وكلمطلب
منفرعينعلىالنحوالتالي:
المبحثالأول:السنداتالتنفيذية
المطلبالأول:ماهيةالسندالتنفيذي
الفرعالأول:مفهومالسندالتنفيذي
الفرعالثاني:شروطالسندالتنفيذ
المطلبالثاني:أنواعالسنداتالتنفيذية
الفرعالأول:الأحكامالقضائيةومافيحكمها
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
الفرعالثاني:العقودوالمحرراتوالأوراقالتجارية
المبحثالثاني:دورالقاضيفيضمانالتنفيذ
المطلبالأول:المطالبةالقضائيةبالتنفيذ
الفرعالأول:الوسائلالنظاميةللتنفيذضيمواجهةالإدارة
الفرعالثاني:الوسائلالنظاميةللتنفيذفيمواجهةالأفراد
المطلبالثاني:وسائلإكراهالمدينعلىالتنفيذ
الفرعالأول:وسائلالإكراهالمادي"الغرامةالتهديدية"
الفرعالثاني:وسائلالإكراهالبدني"السجنأوالغرامة-المنعمن
السفر"
الخاتمة:ونعرضفيهاأهمنتائجالبحثوالتوصياتالمقترحة.
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل٢٣٨٨
المبحثالأول
السنداتالتنفيذية
نمهيدوتنقسيم:
تعدفكرةالسنداتالتنفيذيةمنأهمالأفكارالتيتختصبهاقوانينالتنفيذ
الجبريدونغيرهامنفروعالقانونالأخرى،وتهدفهذهالفكرةإلىالتوفيق
بيناعتبارينمتعارضينأولهمامصلحةصاحبالشأن"الجهاتالإدارية-الأفراد
"ضيالتنفيذالفوريوالسريعلحقه،وأخرهماحقالمنفذضده"الجهاتالإدارية-
الأفراد"فىالاعتراضعلىشرعيةالتنفيذقبلالبدءفيه""
المطلبالأول:ماهيةالسندالتنفيذي
المطلبالثاني:أنواعالسنداتالتنفيذية
المطلبالأول
ماهيةالسندالتنفيذي
نمهيدونقسيم:
يعدالسندالتنفيذيعملنظامييتضمنمنحيثالموضوعحقاومن
حيثالشكلسندلابدمنتوافرشروطشكليةمعينةيه،السندالتنفيذييعدأداة
إجراءالتنفيذلابدأنيتوافرفيهشروطخاصة،فهويؤكدوجودحقلطالب
التنفين،ويجبأنيتوافرفيهذاالحقعدةشروطتتمثلضيأنيكونمحقق
الوجودومعينالمقداروحالالأداء.ولمعرفةماهيةالسندالتنفيذييجبفيالبداية
التعرضلمفهومهثمشروطه.وبناءعليهيتمتقسيمهذاالمطلبإلىفرعيين
هما:
الفرعالأول:مفهومالسندالتنفيذي
الفرعالثاني:شروطالسندالتنفيذي
-راجعفينفسهذاالمعنىكلامن:د/فتجيوالى،التنفيذالجبري،دارالنهضةالعربية(١)
د/عثمانالوجيزفيشرحقانونالتنفيذرقم٠١٩ص٠١٩٨٠القاهرة،دونطبعة،
٥دوندارنشر-فلسطين،الطبعةلسنة
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٢ىهالقانونالعام
الفرعالأول:مفهومالسندالتنفيذي
توجدتعريفاتعدةللسندالتنفيذيمنها:
ا-هوعملقانونييتخذشكلامعيويتضمنتأكيدالحقالدائنالذىيري
الاقتضاءالجبري
-٢هومعررمكتوبثابتبهالتزاميرادتنفينهجبرالامتناعالمدينعنتنفيذه
اختياريا
عملقانونييتخذشكاامعيّاويتضمنتأكيدالحقالدائنالذىيريد
الاقتضاءالجبريأوهوالورقةالتيأعطاهاالقانونصفاتمجددةوشروط
خاصةتجعلهاصالحةلأنتكونهيالأساسالذىعليهيمكنالبدءفي
-٤هوعملقانونييتضمنمنحيثالمضمونحقاومنحيثالشكلهو
سندلابدمنتوافرشروطشكليةمعينةفيها
-٥هوورقةمرافعاتملزمةويعطيهاالقانونصفةتنفيذيةايسند
موضوعهإلزامويزودهالقانونبقوةتنفيذية
٦-هومحررقانونيلهشكلمعين،يتضمنتأكيدالحقحالالأداءويتضمنقوة
تنفيذية"
(١)د/فتحيوالىالتنفيذالجبري،مرجعسابق٠ص١٨
-د/نبيلإسماعيلعمر،التنفيذالجبرىللسنداتالتنفيذيةدارالجامعةالجديدة(٢)
١٣ص٠٢٠١٥الإسكندرية،دون
١٣د/أحمدهنديالتنفيذالجبري،مرجعسابق،٠ص(٣)
(٤)د/طلعتدويدار،النظريةالعامةللتنفيذالقضائيفيقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،دار
الجامعةالجديدة-دونطبعة،٠٢٠٠٨ص٢٤
(٥)د/أحمدمجمدأحمدحشيشمبادئالتنفيذالجبري)فيقانونالمرافعات٠)دارالنهضة
العربية-القاهرة،دونطبعة،٠٢٠١٦ص٦٣
(٦)د/طلعتيوسفخاطرالسنداتالتنفيذيةوفقالأحدثالمستجدات-دراسةمقارنة،دار
الجامعةالجديدة-دونطبعة٠٠٢٠٢٢ص٢١
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
ويتضحمنهذهالتعريفاتأنالسندالتنفيذييجبأنيتضمنأمران:
تأكيداللحقالموضوعيالذىيريد
الأول:يجبأنيتضمنالسندالتنفيذي
الدائناقتضائهمنالمدين
الآخر:يجبأنيتوافرالشكلالنظاميللسندالتنفيذيضيصورةحتى
يكونأداةيمكنمنخلالهاالبدءفيعمليةالتنفيذ"ولابدمناجتماع
الأمرينماحتىيتمكنصاحبالحقمنالمطالبة
وبناءعليهيمكنتعريفالسندالتنفيذيبأنه:
محررمكتوبوفقانظامىمحدديضفىعليهالصفةلتنفيذية
ويتضمنتأكيداللحقالموضوعي
الفرعالثانى:شروطالسندالتنفيذي
نصالمنظمالسعوديعلىوجوبتوافرشرطانموضوعيانعندالبدءضي
التنفيذهماأنيكونمعينالمقدارحالولمينصعلىشرطأنيكون
الحقمحققالوجودلافتراضهتوافرهذاالشرطبوجودالسندالتنفيذيالذىيؤكد
وجودالحقأوهوقرينةعلىوجودالحقالذىيتضمنهذلكالسند"ومن
ثمستعرضلهذهالشروطبالتفصيلعلىالنحوالتالي:
الشرطالأول:أنيكونالحقمحققالوجود:يجبأنيكونمحلالسند
التنفيذيإلزاممحققالوجود،أييكونإلزامنهائيللأنظمةالمعمول
بهاضيالمملكة،بحيثلايحتملوجودهأينزاعبعدذلكسواءأكانهذا
(١)وقدنصالمنظمعلىأن"السند:سندالتنفيذالمشمولبأحكامالنظام"المادةرقم١نظام
التنفيذأمامديوانالمظالم
٤لايجوزالتنفيذالجبريإلابسندتنفيذيلحقمجددالمقدارحالالأداء.."المادةرقم"(٣)
من٩نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم،وذلكنفسمانصعليهالمنظمالسعوديبالمادةرقم
ه١٣بتاريخنظامالتنفيذن،مرسومملكيرقمم
١٦انظرفينفسهذاالمعنى:د/أحمدهنديالتنفيذالجبري،مرجعص(٤)
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام٢٢٩١
النزاعجدياأوكانغيرإلاأنالسندالتنفيذيقديوجددون
تحديدالحقمنحيثمجلهأوأشخاصهتحديداكافياويظهرذلكعلى
الأخصفيالسنداتالتنفيذيةالأخرىغيرالأحكامالقضائية،ولايجوزفي
هذهالحالةالبدءضيعمليةالتنفيذبليجبأنيدلالسندعلىالحق
الموضوعيوذلكبتحديدأشخاصهومحله،فيجبأنيحددبالسندصاحب
الحقفيهوالمدينبه،٠وأنيحددمحلهأيالحقموضوعالسندالتنفيذي
وذلكحتىيتمكنصاحبالشأنمنالمطالبةوتبدوأهمية
تحديدالحقوأصحابهبالسندالتنفيذيمنناحيتينهما:-
١-إنتمييزالحقمنحيثالأشخاصهوالذييحددطرفيالتنفيذن؟فصاحب
الحقالموضوعيالمحددبالسندهوالذييحقلهالمطالبةفيالبدءبإجراءات
التنفيذفىمواجهةمدينهالمحدد-أيضا-بالسند
تحديدالحقالموضوعيهوالذييحددالطريقةالواجباتباعها
فإذاكانالحقمبلقامنالنقودكانالتنفيذبطريقالحجز،وإذاكانالحق
أداءعينكانالتنفيذالمباشرهوالواجبالاتباع
الشرطالثاني:أنيكونالحقمعينالمقدار:يجبأنيكونالحقالموجودبالسند
التنفيذيمعينالمقدار،وذلكلتحقيقالتناسببينمقدارحقوالمال
الذىيجرىالتنفيذعليه،فمنالضروري--تعيينمقدارحق
الدائن،فلايغنىوجودالحقعنتعيينمقدارهومنثملايتصورتنفيذ
حكمقررأحدالخصومولميحددبعدالتعويضالذىيتعينأن
(١)د/أحمدمجمدأحمدحشيشمبادئالتنفيذالجبري،مرجعسابق،ص٧١
-الأنصاريحسنالنيدانى:التنفينالمباشرللسنداتالتنفيذية،دارالجامعةالجديدةللنشر
١١٨ص٠٢٠٠٩دونطبعة،
انظرفينفسهذاالمعنى:د/طلعتالنظريةالعامةللتنفيذالقضائي،مرجعسابق
ص٢٦
(٤)انظرفينفسهذاالمعنى:د/أحمدهنديالتنفيذالجبري،مرجعسابق،ص٠١٧د/طلعت
دويدار،النظريةالعامةللتنفيذالقضائي،مرجعص٢٦
مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
مبها
غيرأنالتعيينهنالايعنىأنيكونالسندالتنفيذيكافياناياللجهالة.
وإنمايكفىأنيكونالحققابلاللتعيينبعمليةحسابيةبسيطةكمالوكانالمدون
فيالسندالتنفيذيأداءنسبةمئويةمنإجماليقيمةالحق،وكذلكلايشترطأن
يكونالتعيينضينفسالسندفيمكنأنيكونضيسندملحقمادامقابلاللتعيين
بالاستعانةبأرقامفيالسندأوبإشارتهالصريحةإلىورقةسابقةعليهولوكانت
عرفيةأوبورقةلاحقةعليهإذاأجازالنظامالاستعانةبهاضيهذاالصدد"
الشرطالثالث:أنيكونالحقحالالأداء:إنالمطالبةبالتنفيذتستلزمأنيكون
الحقالموجودبالسندالتنفيذيحالالأداءحتىيمكنلصاحبالشأن
مطالبةمنعليهالحقبالتنفيناوذلكفإنالحقالمضافإلىأجلأومعلق
علىشرطلايجوزالمطالبةبتنفيذهإلابجلولالأجلأوتحققالشرط.
فيجبأنيكونالحقالثابتبالسندالتنفيذيحالالأداءعندالمطالبةببدء
اجراءاتبمايعنىأنالحقمستحقاوواجبالوفاءبهغيرمعلقاعلىشرط
أومضاقاإلىأجل،وبذلكفإنهلايلزمأنيكونالحقحالالأداءعندتحرير
السندبليلزمعندالبدءفيوتعتبرالحقوقالدوريةمستحقةالأداء
بجلولأولقسطمنها".
ويعدذلكالشرطتطبيقالمانصعليهالمنظمبنظامالمعاملاتالمدنيةحيث
نصعلىأنالالتزاميكونمعلقاعلىشرطإذاكانوجودهأوزوالهعلى
-د/أحمدأبوالوضا،إجراءاتالتنفيذفىالموادالمدنيةوالتجارية،مكتبةالوفاءالقانونية(١)
٦٧٢ص٠٢٠١٥الإسكندرية،دونطبعة،
أحمدمحمدأحمدحشيشمبادئالتنفيذالجبري،مرجعص٧٤
"(٥)إذاكانالحقالواردضيالسندمستحقالأداءدورياًيعتدبحلولأولقسطمنه:المادةرقم
٧/اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
أمرمستقبلمحتملالوقوع"ولايكونهذاالالتزامنادراإلاإذاتحققالشرطولا
يكونالالتزامقابلللتنفيذقبلتحققكمانصعلىأنالالتزاميكون
مضاقاإلىأجلإذاكانوجودهأوزوالهمترتماعلىأمرمستقبلمحققالوقوعولا
يكونهذاالالتزامنادراإلاعندحلولالأجل.
وبذلكفإنامتناعالمدينعنالتنفيذقبلحلولالأجلأوتحققالشرطلا
يعنىأنهقدخالفالقانون،وبالتاليلايستوجبتحريكسلطةالتنفيذفي
وبناعليهفإنالتنفيذلايتمالبدءفيهإذاكانالسندمكبالابشرط
قانونيكتقديمالكفالةللنفاذالمعجلضيالموادالتجاريةأوشرطقضاتيلميتحقق
بعدكتقديمكفالةقضائيةللنفاذالمعجلأوأجلقانونيكضرورةانقضاءفترةبعد
اتخاذمقدماتالتنفيذ"
نستخلصمماسبقووفقالمانصعليهالمنظمأنهلايجوزالتنفيذالجبريإلا
بسندتنفيذيلحقمحققالوجودمحددالمقدارحالالأداء،فإذاكانالتنفيذ
بمقتضىحكمقضائيفالأصلأنتثبتفيههذهالشروطلأنالفصلفيالخصومة
يقتضىتصفيةالحقوقالمختلفعليهاوقطعالنزاعفيها،ولايقدحفىذلكأنيتم
استكمالالسندبسندتنفيذيآخريصدرعنأطرافه،وبذلكفإنالسندالتنفيذي
الذىيجوزبدءعمليةالتنفيذالجبريعلىأساسهيجبأنيتوافربههذهالشروط
مجتمعةحتىيستطيعالقاضيالبدءفيإجراءاتفيكونالسندالتنفيذي
دالبذاتهعلىتوافرهذهالشروطوإذاماتمالشروعفيالتنفيذدونتوافرأحد
هذهالشروطفإنالتنفيذيكونباطلاولايصججهتوافرالشروطفيوقت
٢٩بتاريخنظامالمعاملاتمرسومملكيرقمم٠١٩١٧المادةرقم(١)
(٢)المادةرقم٠٢٠١نظامالمعاملاتالمدنية.
المادةرقم٠٢٠٤نظامالمعاملاتالمدنية.
(٤)انظرفينفسهذاالمعنى:د/طلعتالنظريةالعامةللتنفيذالقضائي،مرجعسابق
ص٢٧
٧٦-٧٥د/أحمدمجمدأحمدحشيشمبادئالتنفيذالجبري،مرجعسابق،ص(٥)
(٦)لمزيدمنالتفاصيلراجع:د/أحمدأبوالوفا،إجراءاتالتنفيذفيالموادالمدنيةوالتجارية
٤عمجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
وبذلكفإنالسندالتنفيذيهومحررمكتوبلهشكلمجددومنصوصعليه
فيالنظامعلىسبيلالحصر،ويشترطفيهأنيكونمحققالوجودومحددالمقدار
وحالوذلكحتىيكونكافيابذاتهللبدءضياجراءاتالتنفيذأمامالمحكمة
المختصةبديوانالمظالم
مرجعسابق،ص٢٧٢ومابعدها.
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام%
المطلبالثاني
أنواعالسنداتالتنفيذية
تمهيد
نصالمنظمالسعوديعلىالسنداتالتنفيذيةالتييمكنمنخلالهاالبدء
فيعمليةالتنفيذعلىسبيلالحصروحيثإنهاوردتفيالنظامعلىسبيل
الحصرفلايجوزالقياسعليهاأوإيجادنظيرلهابمعرفةالفقهأوالقضاء،فالمنظم
لميتركأمرتجديدالأوراقوالأعمالالتيتتمتعبالقوةالتنفيذيةللقضاءأو
الفقهاءوإنماقامبحصرهاوالنصعليهاوإذاوجدتورقةعرفيةأخرىلم
ينصعليهاالمنظمفإنهالاتعدآداةولايمكنلقاضىالتنفيذالأخذبها
كأداةللبدءفي
وتتعددالسنداتالتنفيذيةفمنهامايصدرعنالقضاءمنأحكام،أويأخذ
حكمالأحكامالقضائيةكأحكامالمحكمين،وكذلكتعدالعقودوالمحرراتالموثقة
والأوراقالتجاريةالتيتكونجهةالإدارةطرقافيهامنالسنداتالتنفيذية.وبناء
عليهفإنهسوفيتمتقسيمهذاالمطلبإلىفرعين.
الفرعالأول:الأحكامالقضائيةومافيحكمها
الفرعالثاني:العقودوالمحرراتالموثقةوالأوراقالتجارية
-١
الأحكامالنهائيةأوالعاجلةالصادرةمنمحاكمديوانالمظالم
الأحكامالنهائيةأوالعاجلةالتيتكونجهةالإدارةطرقافيها.
العقودالتيتكونجهةالإدارةطرقافيهاوالمحرراتالتيتصدرهاإذاكانتموثقة
أحكامالمحكمينالتيتكونجهةالإدارةطرقافيها.
الأوراقالتجاريةالتيتكونجهةالإدارةطرفافيها.
وتحدداللائحةالأحكامالمتعلقةبذلك"المادةرقم٠٤نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
أحمدهنديالتنفيذالجبري،مرجعسابق،ص٢١
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
الفرعالأول:الأحكامالقضائيةومافيحكمها
الأحكامالقضائية:الحكمالقضائيهوعبارةعنقراريصدرمنالقاضي
المختصفينزاعمابعدتحقيقوقائعالدعوىوأدلتهاوفقالنظام
ويعدالحكمالقضائيهوأهمالسنداتالتنفيذيةوأعلاها
مرتبةلأنهيؤكدالحقعلىنحوأقوىمنالسنداتالتنفيذيةحيث
تكفللهالأنظمةفاعليةفىتأكيدالحقعنطريقحجيةالشيءالمقضيبه
ويعدالحكمالقضائيأكثرالسنداتالتنفيذيةشيوعافىالجياة
أنيتمتنفيذالأحكاماختياريامنقبلالمحكوم
فيجبعليهالمبادرةبتنفيذهادونالحاجةإلىإجراءفإذالميقم
المحكومعليهبالتنفيذمنتلقاءنفسهوطالبهصاحبالشأنبالتنفيذوأمهله
المدةالتينصعليهاالمنظمينشاالحقلصاحبالشأنفيالمطالبةبالتنفيذ
الجبريبعدوضعالصيغةالتنفيذيةهيأمرصادرمنالدولةإلىكلا
من"جهاتالتنفيذللمبادرةباتخاذإجراءاتهوالسلطاتالمختصةبالمعاونة
علىالتنفيذولوباستعمالالقوةمتىطلبمنهاذلك.
(١)ويمكنتعريفالحكمالقضائي-أيا-بأنهالحكمالصادرفيموضوعالنزاعمنمحكمة
مختصة،ومشكلةتشكيلاصحيحاوفقالقواعدوإجراءاتإصدارالأحكاموتسبيبهاالمنصوص
عليهافينظامالمرافعاتالشرعية،د/متولىعبدالمؤمنمحمدالوجيزفينظام
المرافعاتالشرعيةالسعوديدارالإجادة-الرياض:الطبعةالأولى،١٤٣٨ه-٢٠١٧ص
(٢)فينفسهذاالمعنىراجعكامن:د/فتحيوالىالتنفيذالجبري،مرجعص٠٢٦د/
أحمدهنديالتنفيذالجبري،مرجعسابق،٠ص
(٣)المادةالثانيةنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)أنظرفينفسهذاالمعنى:د/طلعتالنظريةالعامةللتنفيذالقضائي،مرجعسابق
ص٢٨
(٥)المادةرقمنظامالمرافعاتأمامديوانالمظالمكمانصالمنظمعلى"يجبأنيختم
صكالحكم-الذىيكونالتنفيذبموجبه-بخاتمالمحكمةبعدآنيزيلبالصيغةالتنفيذية
التالية:(يطلبمنجميعالوزراتوالأجهزةالحكوميةالأخرىالعملعلىتنفيذهذاالحكم
بجميعالوسائلالنظاميةالمتبعةولوأدىإلىاستعمالالقوةالجبريةعنطريقالشرطة)
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام٢٣٥٩٧
وليستكلالأحكامالقضائيةتقبلالتنفيذوفقالأحكامنظامالتنفيذأمام
ديوانالمظالم،فهناكخصوصيةللأحكامالتيتنفذوفقالهذاالنظام،وهذه
الأحكامهي:
١-الأحكامالنهائيةالصادرةمنديوانوذلكأينكانأطرافهذه
المنازعةسواءأكانتالجهةالإداريةطرافيالمنازعةأملاالمعيارهناهو
صدورالحكممنديوانالمظالملاختصاصاته"٠ويعدالحكمنهاني
المادة١٦٨نظامالمرافعاتالشرعيةمرسومملكيرقممبتاريخ/١/٥٣٤١ه.
(١)وقدصدرتالعديدمنهذهالأحكامسواءأكانتلصالحالإدارةأوكانتفيمواجهتهانذكر
منهاعلىسبيلالمثال:
-حكمتالمحكمةالإداريةبإلزام(٠:)أنتدفعلجامعةجازانمبلقاوقدره
أربعمئةوثمانيةوتسعونالاوسبعةوستونريالاوثمانوستونهللةقيمةالرواتب
المصروفةلهابعدإنهاءخدمتهاللانقطاع،وقدأيدتمحكمةالاستثنافهذاالحكم،حكم
إداريةرقم٩٠٠٥لعاماداريةرقم٢٢٩٢لعامجلسة١٤٤٣./٦/٢٢هـ
-حكمتالمحكمةالإداريةبإلزامأنتدفعللهيئةالعامةللأرصادوحمايةالبيئةمبلقا
وقدرهمليونانوثلاثةوسبعونالاوثمانيةوخمسةعشرريالا
وستونهللةقيمةالأضرارالبيئيةوتكاليفالاستجابةوالمكافحةوالمراقبةجراءجنوحسفينة
علىشعبمرجانيةوقدأيدتمجكمةهذاالحكم،حكمإداريةرقم٣٠٩٦لعام
١٤٤٢هاستئنافاداريةرقملعام١٤٤٢ه،جلسة٦/٢/٣٤٤١ه.
-حكمتالمحكمةالإداريةأولا:إلزامالمدعىعليهاجامعةأمالقرىبأنتدفعللمدعى
مبلقاوقدره(١٩٦٧٥)تسعةعشرألاوخمسةوسبعونثانيا:إسقاط
الأجرةالمقررةعنعاموقدأيدتمحكمةالاستئنافهذاالحكم،حكمإداريةرقم
٦//لعام١٤٤٢هاستتنافاداريةرقملعامجلسة
-حكمتمجكمةالإداريةبإلغاءالحكموالقضاءمجددابإلزاموزارةالشباب
والرياضةبأنتدفعلشركةمبلقاوقدره)عشرةملايينريالاورفضماعدا
ذلكمنطلبات،حكمإداريةرقم٤٩٠٠لعاماستئنافاداريةرقم٧٧٠لعام
جلسة١٢/٣/٣٤٤١ه.مجموعةالأحكامالإداريةلعام١٤٤٣هىالمجلدالرابع،ديوان
المظالم،هبوابةديوانالمظالم
(٢)راجعاختصاصاتديوانالمظالمالمادةرقم٠١٣نظامديوانالمظالم،مرسومملكيرقمم/
بتاريخ١٤٢٨/١٩ه.
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل٢٣٨٩٨
وواجبالنفاذفيالحالاتالآتية:
أ-الأحكامالصادرةمنالمحكمةالإداريةدوناعتراضعليها؟فإذالميقدم
الاعتراضمنذوىالشأنعليهاأماممجكمةالإداريةخلالثلاثين
ٍ2دسدب(١)%
يومامنتاريختسلمصورةالحكماومنالتاريخالمحددللتسليمفي
حالةعدمالحضورصارالحكمنهائياوواجبالنفاذ"٠فالقاعدةأنالحكم
الابتدائيلايصبحصالحاللتنفيذقبلفوات"ميعادأوبتأييدهبعد
استتنافه.
ب-الأحكامالصادرةمنمحكمالاستئنافالإدارية،والأصلأنهلايترتبعلى
الاعتراضآمامالمحكمةالإداريةالعلياوقفتنفيذهذهالأحكام،والاستثناء
أنهيجوزلصاحبالشأنأنيطلبفيصجيفةالاعتراضوقفالتنفين،وإذا
رأتالمحكمةأنتنفيذهذاالحكميرتبآثارلايمكنتداركهاقضتبوقف
ت-الأحكامالصادرةمنالمحكمةالإداريةالعلياهذهالأحكامنهائيةوواجبة
النفاذ٠ويضافإلىذلكأنهاباتةلأنهاغيرقابلةللطعنعليهابآيمنطرق
الطعن
الأحكامالعاجلةالصادرةمنديوانالمظالم:وذلكسواءأكانتالجهةالإدارية
طرافيالمنازعةأملا٠ويجبتسليمنسخةالحكمفيهذهالأحكامخلالأربع
وعشرينساعةمنتاريخالنطقبالحكم،وعلىالرغممنأنهيجوز
الاعتراضعلىهذهالأحكامإلاأنهلايوقف
(١)يجبتحديديموعدلتسليمنسخةالحكملصاحبالشأنعلىأنلايتجاوزخمسةعشريوما
منتاريخالنطقبالحكم،راجعالمادةرقم٠٢٦نظامالمرافعاتأمامديوانالمظالم،مرسوم
ملكيرقمم٢٣١بتاريخ/١/٥٢٤١ه.
(٢)المادةرقم٣٢نظامالمرافعاتأمامديوانالمظالم
٦٠د/أحمدأبوالوضا،إجراءاتالتنفيذفيالموادالمدنيةوالتجارية،مرجعص(٣)
()المادةرقمنظامالمرافعاتأمامديوانالمظالم
()المادةرقمنظامالمرافعاتأمامديوانالمظالم
(٦)راجعالمادةرقم٣/٣٥اللائحةالتنفيذيةلنظامالمرافعاتأمامديوانالمظالم
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام٢٣٩٩
تعدهذهالأحكامالصادرةعنمحاكمأولدرجةمشمولةبالنفاذالمعجل
استثناءمنالقاعدةالعامة،فهوتنفيذللحكمقبلالأوانالعاديلإجرائه،فهوتنفيذ
قلقغيرمستقريتعلقبمصيرالحكمذاتهويبقىالتنفيذإذابقىالحكموأيدته
محكمةالطعن،ويزولالتنفيذوتسقطإجراءاتهإذاألغتالحكممحكمة
وهوبذلكشكلمنأشكالالحمايةالوقتيةضيمجالالتنفيذالجبريلحلمشكلة
الاستعجال٠وهذهالحمايةالوقتيةالوقائيةتهدفإلىتوقىالأضرارومنع
حدوتها،فيتدخلالقضاءبمايلزمقبلوقوعالضرر،وذلكللحفاظعلىالحقوق
والمراكزالقانونيةمنالأخطارالتيتهددها"
الأحكامالنهائيةوالعاجلةالتيتكونجهةالإدارةطرقافيها:وذلكحتىلو
صدرتهذهالأحكاممنجهةقضائيةأخرىغيرديوانالمظالمفإن
الاختصاصبتنفيذهايكونللقواعدالواردةبنظامالتنفيذأمامديوان
المظالمطالماأنجهةالإدارةطراوذلكللتفصيلالسابقذكرهضي
الأحكامالصادرةعنديوانالمظالم
ثانيا:أحكامالمحكمين
التحكيمهوعقدبينطرفينأوأكثريتمبموجبهطرحنزاعناشنأوسينشاً
فيالمستقبلفيمابينهمعلىهيئةتحكيميقومونباختيارهالكىتفصلفيهبحكم
ملزملهمبدلامنقضاءالدولةوقدعرفالمنظماتفاقالتحكيمبأنهاتفاقبين
طرفينأوأكثرعلىإحالةجميعأوبعضالمنازعاتالمحددةالتينشأتأوقدتنشاً
بينهمضيشأنعلاقةنظاميةمحددة"
التحكيمطريقاستثنائيلحسمالنزاعبدونحكمقضائيأواتفاقصلح
(١)د/أحمدأبوالوضا،إجراءاتالتنفيذفيالموادالمدنيةوالتجاريةمرجعسابق،ص٦١
عبدالعزيزمحمدعبدالعزيزالحارشي،دورنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم،مرجعص
٣١٩
/٥/بتاريخ،٣٤/الفقرةالأولىمنالمادةالأولى،نظامالتحكيم،مرسومملكيرقمم(٥)
هم.١٤٢٢
مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
ومنثمفإنحكمالتحكيملايكفىوحدهلكىيكونسنداذاصفةتنفيذية
وبالتاليلايجوزالتنفيذالجبريبموجبهمنفرداوإنمايلزمأنيستصدرذوى
الشأنأمراقضائيامنالمحكمةالمختصةبشمولهذهالحكمالتحكيميبالصفة
التنفيذية،إذاكانموضوعهومؤدىذلكأنالنظاميتطلبفيهذهالحالة
سنايتضمنعمالامركبامنحكمالتحكيموالأمرالقضائيوقدنص
المنظمعلىأنحكمالتحكيملايعدسنداتنفيذياحتىيصدرأمربتنفيذهمن
المحكمةويجبعلىهيئةالتحكيمأنتودعأصلالحكملدىالمحكمة
المختصةخلالخمسةعشريومامنتاريخصدوره"،حتىتتمكنالمحكمةأومن
تندبِإصدارأمرابتنفيذ
الفرعالثاني:العقودوالمحرراتالموثقةوالأوراقالتجارية
أولا:العقودوالمحرراتالموثقة:
يقصدبالمحررالموثقالمحررالذىيحررهموظفعاممختصبالتوثيقوليس
موظفعامفقط،فهوالمحررالمشتملعلىتصرفويحررهموظفمختص
بالتحريروالتوثيقبمكاتبالتوثيقفالشرطالأساسلاعتبارالمحررسنداتنفيذ
صدورهعنموثقوليسأيموظفعاما.
ولكىتعدهذهالمحرراتسنداتنفيذيالابدمنأنتتضمنالتزامابشيء
يمكناقتضاؤهسواءأكانملزمللجانبينأوكانملالجانبواحد،وسواء
أكانعقداأوكانتصرقامنجانبواحد،ولهذافإنالمحررالموثقالتقريريأو
(١)د/أحمدمجمدأحمدحشيشمبادئالتنفيذالجبري،مرجعص٨٦
"(٢)لايعدحكمالتحكيمالصادروفقنظامالتحكيمسنداتنفيذياًحتىيصدرأمربتنفيذهمن
المحكمةالمختصة"المادةرقم٦/٤اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)"تصدرالمحكمةالمختصةأومنتندبه،أمرابتنفيذحكمالمحكمين"المادةرقم٠٥٣نظام
التحكيم.
سابق،ص٠١٠١د/طلعتيوسفخاطرالسنداتالتنفيذيةوفالأحدثالمستجدات،مرجع
١٥١٧ص
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعامة
الإنشائيلايعتبرسنداتنفيذياهذامنناحية،ومنناحيةأخرىيجبأنيرد
التوثيقعلىوجودالالتزامفلايعتبرسنداتنفيذياالمحررالعرضيالمصدقعلى
التوقيعالواردعليه،ففيهذهالحالةلاتعتبرالورقةسندالأنالتوثيقلابد
أنيردعلىمضمونالورقةوليسعلىالتوقيعالواردومنفإنالورقة
الرسميةأوالعرضيةالتيمضمونهاإلزامإذاتمتوثيقهافإنهاتعتبرسنداتنفيذي
يجوزبمقتضاهالبدءفيإجراءاتالتنفيذ"
ومنالجديربالذكرأنبعضالأنظمةلمتمنحالقوةالتنفيذيةإلاللمحررات
الموثقةومنهاالنظامالسعودي،حيثنصفيالفقرةالثالثةمنالمادةالرابعةمن
نظامالتنفيذأمامديونالمظالمأنمنضمنالسنداتالتنفيذيةالمشمولةبأحكام
النظامالعقودالتيتكونجهةالإدارةطرفافيها،والمحرراتالتيتصدرهاإذا
كانتموثقةولقداشترطعدةشروطشكليةلاعتبارتللكالعقودوالمحرراتالموثقة
منالسنداتالتنفيذيةالتىتقبلالتنفيذبذاتها،وذلكماوردفىالفقرةالخامسة
منالمادةالرابعةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم"والتي
يمكنإجمالهافيمايلى:
أنتكونمحررةعلىأورارسمية
-٢أنتكونموقعةمنصاحبالاختصاص
أنيكونعليهاختمالجهةالمختصة.
ويجوزأنتكونهذهالمحرراتصادرةبصيغةإلكترونية؟طالماأنهاصادرة
(١)انظرفينفسهذالمعنىكلامن:د/نبيلاسماعيلعمرالتنفيذالجبريللسنداتالتنفيذية
مرجعص٠١١٣د/طلعتالنظريةالعامةللتنفيذالقضائي،مرجعسابق٠ص١٠٢
د/طلعتيوسفخاطرالسنداتالتنفيذيةلأحدثالمستجدات،مرجعسابق،ص١٥٥
(٢)والتيتنصعلىأن:"فيمالميردفيهنصخاصتكونالعقودوالمحرراتالمنصوصعليها
فيالفقرة(٣)منالمادة(٤)منالنظامموثقةإذاكانتمحررةعلىأوراقرسميةوموقعة
منصاحبالاختصاصوعليهاختمالجهةالمختصة،أوكانتصادرةبصيغةإلكترونيةوفقا
لنظامالتعاملاتالإلكترونية."المادةرقماللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوان
المظالم
مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
وفقاًللقواعدالتينصعليهانظامالتعاملاتالإلكترونية"
وقداعتبرالمنظمالسعوديالوثائقالصادرةوفقأحكامنظامالتوثيقلها
قوةالإثبات،وتعدسنداتنفيذافيماتضمنتهمنالتزام،وأنهيجبالعمل
بمضمونهاأمامالمحاكمبلابينةإضافيةولايجوزالطعنفيها،ولاتلغىالوثائق
الصادرةوفقهذاالنظامإلابحكمقضائيعلىمخالفتهامقتضىالأصول
الشرعيةأوالنظاميةأوتزويرها،وذلكبعدمرافعةمستكملةإجراءاتهاالشرعية
وقداشترطالمنظمالسعوديشرطاجوهرياآخرلقبولطلبتنفيذالعقود
والمحرراتالموثقةوهوألايكونأصلالحقالواردفيهمامحلدعوىأمامجهة
قضائية٠ويجبعلىالمطلوبمنهالتنفيذإشعارالمحكمةبمايثبترفعالدعوى
وإذاانقضتالمهلةالمحددةمندائرةالتنفيذ-بحدأقصىثلاثينيوما-الممنوحة
ضدهللتنفيذالاختياريلأحكامالنظامدونتقديمالإشعارتستمر
إجراءاتالتنفيذمالمتأمرالجهةالتيتنظرالدعوىبوقفالتنفيذ"
فالمحرراتالموثقةعلىوجهالعموميجبلكىتنفذجبرأنتوضععليها
الصيغةالتنفيذية،ولاتسرىعليهانظريةالنفاذالمعجللأنهاليستكمالا
(١)راجعفيذلك:المادةالخامسة،نظامالتعاملاتالإلكترونية،مرسومملكيرقممبتاريخ
٣/٨/١٤٢٨هوالتيتنصعلىالآتي:"يكونللتعاملاتوالسجلاتوالتوقيعاتالإلكترونية
حجيتهاالملزمة،ولايجوزنفىصحتهاأوقابليتهاللتنفيذولايمنعتنفيذهاأنهاتمت-
كلاأوجزئيا-بشكلإلكترونيبشرطأنتتمتلكالتعاملاتوالسجلاتوالتوقيعات
الإلكترونيةبحسبالشروطالمنصوصعليهافىهذاالنظام"
/١١/١٩بتاريخ،١٦٤/نظامالتوشيق،مرسومملكيرقمم٤١راجعفيذلك:المادةرقم(٢)
راجعضيذلك:المادةرقم،٤/٤اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالملايقبل
طلبتنفيذالسندالمنصوصعليهفيالفقرة(٣)منالمادة(٤)منالنظامإذاكانأصلالحق
الواردفيهمحلدعوىأمامجهةقضائية.وعلىالمطلوبمنهالتنفيذإشعارالمحكمةبمايثبت
رفعوإذاانقضتالمهلةالمنصوصعليهافيالمادتين(١٠)أو(١٦)منالنظامدون
تقديمالإشعارتستمرإجراءاتالتنفيذمالمتأمرالجهةالتيتنظرالدعوىبوقفه"
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣هىالقانونالعام
تقبلالطعنعليها
الأوراقالتجارية
تعدالأوراقالتجاريةالوسيلةالمتعارفعليهابينالتجارلتداولالنقود،لأنها
التزامبدفعمبلغمعينمنالنقودعندالاطلاعأوضيأجلقصيرويقبلهاالعرف
التجاريكأداةلتسويةالديونبينالتجار،وبذلكفإنهاتحققعنصريالسرعة
والائتمانالمطلوبينفيالعملياتالتجارية،فالتاجرضيعلاقتهبالتجاردائنفي
إحدىالمعاملات،ومدينفيمعاملةأخرى،ويحتاجإلىتدولالنقودفيكلعملية
تجارية؟تارةكمستفيدمنالورقةالتجاريةوأخرىكساحبلأثباتمديونتهويتم
تداولهاعنطريقالتظهيرأوالتسليم،وتشملهذهالأوراقكلامنالكمبيالة
والشيكوالسندلأمر
ونظرالأهميةالأوراقالتجاريةودورهافيتحقيقاستقرارالائتمانالتجاري
وتوفيرالضماناتاللازمةلحمايتهفقدأولتوزارةالتجارةبالمملكةاهتمامابالا
بمنظومةعملالأوراقالتجاريةبماضيذلكمايتعلقبالفصلفيوتولت
الإشرافعلىالفصلفيالدعاوىالخاصةبهامنخلالمكاتبالفصلفي
المنازعاتالتجاريةمنذصدورنظامالأوراقالتجاريةعام١٣٨٣ه"،وذلكإلى
أنصدرنظامالتنفيذعام١٤٣٣واعتبرالأوراقالتجاريةضمنالسندات
التنفيذيةفانتقلالاختصاصبنظرهاإلىقضاءالتنفيذن،وذلكهومااتجهتإليه
بعضالأنظمةالعربيةوالأجنبيةومنهذهالأنظمةالنظامالأردنيواللبنانيبجانب
(١)انظرفينفسهذاالمعنى:د/نبيلاسماعيلعمرالتنفيذالجبريللسنداتالتنفيذية،مرجع
ص١١٦
(٢)للمزيدمنالتفاصيلعنالأوراقالتجاريةراجعكلامن:د/علىالباروديالأوراقالتجارية
والإفلاس،دارالمطبوعاتالجامعية-الإسكندرية،دونطبعة،٠٢٠٠٢ص٠٩د/مجمدأحمد
سراج-د/حسينحامدحسانالأوراقالتجاريةفىالشريعةالإسلامية،دارالثقافةللنشر
والتوزيع-القاهرة،دونطبعة،٠١٩٨٨ص٤٣
/١٠/بتاريخ،٣٧/نظامالأوراقالتجاريةومذكرتهالتفسيرية،مرسومملكيرقمم(٣)
المادةرقمنظام
العددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
النظامالسعودي،وقداستشعرتهذهالأنظمةأهميةالأوراقالتجاريةلكونهاعماد
النظامالتجاريفمنحتهاصفةالسنداتالتنفيذيةمنأجلالتيسيرفيعملية
تنفيذها"
واستكمالالنفسالنهجنصالمنظمالسعوديبنظامالتنفيذأمامديوان
المظالمعلىأنالأوراقالتجاريةالتيتكونجهةالإدارةطرفاًيهاتعدضمن
السنداتوبناةعليهفإنالورقةالتجاريةالتييكونأحدأطرافهاجهة
تعطىالحقلصاحبالشأنأنيلجاإلىدائرةالتنفيذللبدءفيإجراءات
التنفيذالجبريإذالميتمالتنفيذالاختياريللورقةضيالميعادالمحددبها.
وتبداإجراءاتالتنفيذالجبريللسنداتالتنفيذيةبطلبيتقدمبهصاحب
الشأنأومنيمثلهللمحكمةيتضمنبياناترافعالطالبوبياناتالسند
التنفيذيوصورتهوبياناتالمطلوبالتنفيذضدهوتاريخالمطالبةويقيد
هذاالطلببالإدارةالمختصةفيالمحكمةإذاكانللأوراقالمطلوبةوتحيله
فورالقيدإلىدائرةالتنفيذويجوزأنتتمالإجراءاتالمنصوصعليها
إلكترونيا
-٧١د/طلعتيوسفخاطر،السنداتالتنفيذيةلأحدثالمستجدات،مرجعسابق،ص(١)
وقدأشارسيادتهأنالنظامالفرنسياقتصرعلىالشيكمنالأوراقالتجاريةكسند٠٧٢
تنفيذيوهناكبعضالأنظمةالعربيةالتيلمتستحدثأيسنداتتنفيذيةمننصدورها
ومنهاالنظامالمصري.
(٢)المادةرقم٤نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)للتفاصيلراجعالمادةرقم٠٦نظامالتنفيذأمامديوانالمظالمواللائحةالتنفيذية.
للتفاصيلراجعالمادةرقم٠٧نظامالتنفيذأمامديوانالمظالمواللائحةالتنفيذية.
(٥)للتفاصيلراجعالمادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمواللائحةالتنفيذية.
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
المبحثالثاني
دورالقاضيفيضمانالتنفيذ
تمهيد
إنالأصلفيتنفيذالالتزاماتهوالتنفيذالاختياريوالتلقائي،أيقيام
المدينبالوفاءبماالتزمبهدونمماطلةأوتأخيرمنجانبه،وإذالميبادرالمدين
بتنفيذالتزاماتهاختياريافإنهيتحتماللجوءإلىطرقالتنفيذالجبريبمافيهامن
وسائلإكراهالتينصعليهاالمنظم"كماأنهيجبعلىالدائنأنيطالبالمدين
بأداءماالتزمبهواعطائهمهلةللتنفيذولايقبلطلبالتنفيذالجبري
أمامالمحكمةقبلمضىهذهالمدةأوتصريحالمدينبرفضهوذلكوفقالما
نصعليهالمنظمالسعودي
وبذلكفإنالمطالبةبالتنفيذالاختياريمنصاحبالشأنتعدهيالإجراء
الأولىالذييجباتباعهقبلالمطالبةالقضائيةوذلكعلىالنحوالتالي:
(١)د/نبيلإسماعيلعمر:التنفيذالجبريللسنداتالتنفيذيةمرجعص٥سابقحفيظة
دورالقاضيالإداريفيمجالتنفيذالأحكامالقضائيةفضيمواجهةالإداراتالعموميةمجلة
الفكرالقانونيوالسياسيالمجلدالسادسالعددالثاني،ص٤٥٢
(٢)بودودةالتنفيذالجبريللأحكامالصادرةضدالإدارةعنالقضاءالإداري،رسالة
ماجستير،كليةالحقوقوالعلومالسياسية-جامعةعبدالرحمنميرة-بجاية،٢٠٢٠-٢٠١٩
(٣)نصالمادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
-١يجبعلىصاحبالشأن-قبلرفعطلبالتنفيذ-آنيطالبمنعليهالحق-الواردضي
السند-وذلكخلالمدةلاتتجاوز(عشر)سنواتمنتاريخاكتسابالحكمالصفة
النهائية،أومنتاريخنشوءالحقالواردفيالسنداتالتنفيذيةالأخرى.
-٢لايقبلطلبالتنفيذقبلمضيثلاثينيومامنتاريخالمطالبةبالأداء،فإذامضتهذهالمهلة
دونأنيتمأوصرحخلالهاالمطالببالأداءبمايفيدالرفض،فلصاحبالشأنأن
يتقدمبطلبهإلىالمحكمةالمختصةخلالماتبقىمنالمدةالمذكورةالفقرة(١)منهذه
المادةأوضياليومالتاليلانقضاءمهلة(الثلاثين)أيهماأطول.
تكونالمهلةالمنصوصعليهافيالفقرة(٢)منهذهالمادة(خمسة)أيامإذاكانالمطلوب
تنفيذهحكمامالميحددالحكمالعاجلمهلةأقل.
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
١-يجبعلىصاحبالحقأنيطالبمنعليهالحقبالتنفيذبالأداءويمهله
ثلاثينيوماللتنفيذالاختياريفيكلالسنداتالتنفيذيةوذلكباستثناء
الأحكامالعاجلةفتكونالمهلةخمسةأيامفقطمنتاريخصدورها"مالم
ينصالحكمعلىمدةأقل.
٢-يسقطالحقفيالمطالبةبالتنفيذإذامرتعشرسنواتولميطالبصاحب
الشأنبحقه،وذلكمنتاريخ،اكتسابالأحكامالقضائيةالصفةأو
تاريخنشآتالحقالواردضيالسنداتالتنفيذيةالأخرىوذلكباكتمالشروط
السندالشكليةوالموضوعية،وضيالحالاتالتييفقدفيهاالسندصفتهالتنفيذية
قبلمرورالعشرسنوات،فإنهيجبعلىصاحبالحقأنيطالببالأداءقبل
هذهالمدةوتعتبرهذهالمدةهيمدةسقوطالحقفيالمطالبة
بالاداءوليستمدةالعشرسنوات
وتثورمشكلةرئيسةإذاكانالحقموضوعالسندالتنفيذييقتضىتدخل
المدينكالالتزامبتأليفكتابأوتسجيلعملفنىمعين،وضيهذهالجالة
لاتوجدوسيلةيمكنمنخلالهاإجبارالمدينعلىتنفيذالتزامهلأنذلكسيؤدى
إلىالمساسبالحريةالشخصيةولذافقدوضعالمنظممجموعةمنالوسائللإكراه
المدينمادياوبدنياعلىتنفيذالتزامهحمايةلحقوقالدائنمنالضياء
وبناءعليهسوفيتمتقسيمهذاالمبحثإلىمطلبينوذلكعلىالنحو
التالي:
المطلبالأول:المطالبةالقضائيةبالتنفيذ
المطلبالثانى:وسائلإكراهالمدينعلىالتنفيذ
(١)راجعالمادةرقماللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)راجعالمادةرقم٨فقرة٢و٣اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)د/أحمدهنديالتنفيذالجبري،مرجعسابق،٠ص٧
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
المطلبالأول
المطالبةالقضائيةبالتنفيذ
تمهيد
تعدالمطالبةالقضائيةهيالعملالذىيباشربهالشخصحقهفيالدعوىأو
الالتجاءإلىوإنالحقفيالمطالبةالقضائيةبالتنفيذيبدأإذاانقضت
المهلةالممنوحةللمطالببالأداءفيالتنفيذالاختياريولملصاحبالشأنفي
هذهالحالةأنيلجاإلىالمحكمةالمختصةللمطالبةبالتنفيذوتنتهىالمهلة
بانقضاءالمواعيدالمحددةمنقبلالمنظموهيتلاثينيومافيجميعالسندات
التنفيذية،واستثنا؟فهيخمسةأيامأوالمهلةالمحددةمنالقاضيفيالأحكام
العاجلةكماتنتهىهذهالمهلةحكماقبلفواتالمدةالمحددةنظامهاوذلكبتصريح
المطالببالأداءبمايفيدرفضالتنفيذالاختياري،ويعدأيإجراءيصدرمن
المطلوبمنهالأداءمنشأنهأنيجعلالتنفيذمتعذراًأوأكثركلفةرفضاللتنفيذ"
وتختلفالوسائلالنظاميةالتييستخدمهاالقاضيللتنفيذفيمواجهة
عنالوسائلالتييستخدمهاللتنفيذضيمواجهةالأفرادوبناءعليهفسوف
يتمتقسيمهذاالمطلبإلىفرعينوهماكالتالي:
الفرعالأول:الوسائلالنظاميةللتنفيذفيمواجهةالإدارة
الفرعالثاني:الوسائلللتنفيذفيمواجهةالأفراد
(١)د/متولىعبدالمؤمنمحمدالمرسى،الوجيزفينظامالمرافعاتالشرعيةالسعوديمرجع
ص٠٢٠٢
(٢)راجعالمادةرقم٤/٨اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
الفرعالأول:الوسائلالنظاميةللتنفيذفيمواجهةالإدارة
الإنذارللجهةالإدارية:إنتأخيرالتنفيذمنقبلالجهاتالإداريةيعدضي
حكمالامتناععنالتنفيذ،وإذاكانمنالضورىمنحالجهةالإداريةمهلة
منالوقتلترتيبأوضاعهاالتييقتضيهاتنفيذالحكمإلاأنهيجبعليها
أنلاتؤخرتنفيذهأكثرممايقتضيهمنوقتيقدرهالقاضيضيكلحالة
علىويجوزلهضيحالةالضرورةووفقامايقتضيهالصالحالعامأن
يوقفهذهالمهلةبناءعلىطلبمسببتبديهالجهةالإداريةالمنفذضدها"
فيجبعلىدائرةالتنفيذتوجيهإنذارإلىالجهةالإداريةلمطالبتها
بالتنفيذن٠ويصدرهذاالأمرخلاليومواحدعلىالأكثرفيالأحكام
العاجلة،وثلاثةأيامفىالسنداتالتنفيذيةالأخرىوذلكمنتاريخإحالة
الطلبإليهاوتعطىدائرةالتنفيذللجهةالإداريةمهلةللتنفيذبحدأقصى
خمسةأيامفيالأحكامالعاجلةوثلاثينيومافيبقيةالسنداتالتنفيذية
ويجبعلىدائرةالتنفيذالتحققمنالشروطالشكليةوالشروطالموضوعية
للسندالتنفيذيقبلتوجيهالإنذارإلىالجهةالإداريةوذلكبجانبالتحققمن
مسألةالاختصاصوإذاتبينللدائرةعدمالاختصاصأوعدمتوافرشروطقبول
الدعوىأنتصدرحكماخلالثلاثةأياممنتاريخإحالةالطلبإليهابعدم
الاختصاصأوعدمالقبولوتبلغبهأطرافالدعوىدونحاجةلعقدجلسة،وإذا
اقتضتالضرورةعقدجلسةللنظرفىذلكفعلىدائرةالتنفيذأنتحددهذه
الجلسةخلالخمسةعشريومامنتاريخإحالةالطلبإليهاوتبلغأطرافالدعوى
بذلك،ويجبعلىدائرةالتنفيذأنتقومبتبليغالجهاتالرقابيةالمختصةبالإنذار
(١)علياءمتعبصاهودالمطيريولايةديوانالمظالمفيتنفيذالأحكامالإداريةمرجعسابق
ص١٨٨٦
(٢)للتفاصيلراجعالمادةرقم٠٢٢نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقم٠١٠نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)المادةرقم١٠التنفيذيةلنظامالتنفيذآمامديوانالمظالم
(٥)المادةرقم٠١٠نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)
(٤)
(٥)
(٦)
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام٢٤٠
الموجهللجهةالإدارية،وذلكللنظرفيمباشرةالإجراءاتالتأديبيةومنهذه
الجهاتهيئةالرقابةومكافحةالفساد"
ثانيا:الأمرباتخاذالتدابيراللازمةلعمليةالتنفيذ:يجوزلدائرةالتنفيذتوجيه
الأمرللجهةالإداريةباتخاذالتدابيراللازمةللتنفيذبماضيذلكالاطلاع
علىالمستندات،وعلىالجهاتالإداريةتنفيذهذهالأوامرخلالالمهل
المحددةفيهاويجبأنتكونهذهالمهلةمتناسبةمعطبيعةالتدابير
المطلوبةويجوزإصدارهذهالأوامرضيأيةمرحلةيكونعليهاطلب
التنفين،ويمكنأنتشملهذهالتدابيرالإجراءاتالممهدةللتنفين،وكذلك
الإجراءاتالتييترتبعليهاتنفيذجزئيللسندا.
ويمكنتوجيههذهالتدابيرإلىجهةإداريةأخرىغيرالمنفذضدهاإذا
اقتضتعمليةالتنفيذذلك،وإذاانقضتالمدةالمحددةبالأمرالصادرمندائرة
التنفيذدونتنفيذمنالجهةفيجوزفيهذهالحالةتوجيهالإنذار
بالتنفيذإلىهذهالجهةواتخاذكافةالإجراءاتالمنصوصعليهافيالنظامعلى
الرغممنأنهاليستالجهةالمنفذضدها"ويجوزلدائرةالتنفيذأنتطلبمن
الجهةالقضائيةمصدرةالسندالتنفيذيالاطلاععلىملفالدعوىأو
تزويدهاببعضالأوراقمنهإذااقتضتعمليةالتنفيذذلك
مادةرقم١٠فقرة٤-٢اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
أنشئتهذهالهيئةتحتمسمىالهيئةالوطنيةلمكافحةالفسادوذلكبمقتضىقرارمجلس
لوزراءرقمبتاريخ٥/٢٨/١٤٢٢ه،وترتبطهذهالهيئتةمباشرةبالملك،وتتمتع
بالشخصيةالاعتباريةوالاستقلالالتاممالاوإداريالضمانمباشرةعملهابكلحياد٠ومن
ضمنأهدافهامكافحةالفسادالماليوالإداريبشتىصورهومظاهرهوتمتغيير
سمهاإلىهيئةالرقابةومكافحةالفسادبمقتضىالمرسومالملكيالخاصبالترتيباتالتنظيمية
والهيكليةالمتصلةبمكافحةالفسادالماليوالإداري،مرسومملكيرقمأ/٢٧٧،بتاريخ٤/١٥/
١٤٤١ه.
مادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
مادةرقمفقرة١-٤اللائجةالتنفيذيةلنظامالتنفيذآمامديوانالمظالم
لمادةرقمفقرة٣التنفيذيةلنظامالتنفيذآمامديوانالمظالم
مادةرقم٦/اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذآمامديوانالمظالم
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
الأمربالتنفيذوالأمربالإرشاد
١-الأمربالتنفين:يجبعلىدائرةالتنفيذأنتوجهأمرللجهةالإداريةبالتنفيذ
وذلكخلالاليومالتاليلانقضاءالمهلةالممنوحةلهافيالإنذاردونأنتنفذ
أوتصريحالجهةبمايفيدرفضالتنفيذويجبأنيتضمنأمرالتنفيذ
الإجراءاتالمطلوبةمنالجهةالإداريةبمافيهاإصدارالقراراتالإدارية
كمايجبعلىدائرةالتنفيذعندتحديدهذهالإجراءاتأنتكونبناعلىما
يتضمنهالسندوضىحدودمايتطلبهتنفيذه
الأمربالإرشاد:يجوزللجهةالإداريةالمنفذضدهاقبلصدورالأمربالتنفيذأن
تطلبمندائرةالتنفيذإرشادهالكيفيةوتصدرالدائرةأمرابالإرشاد
يتضمنبيانكافةالإجراءاتالتييتطلبهاالتنفيذخلالثلاثةأياممنتاريخ
إحالتهوعليهاأنتتقيدعندإصدارهاأمرالتنفيذبماتضمنهأمرالإرشاد
إذالمتتغيرالظروفالتيكانتقائمةعندإصدارهاأمروبذلك
فإنهإذاتغيرتهذاالظروففإندائرةالتنفيذعندإصدارهاأمرالتنفيذغير
مقيدةبمافيأمرالإرشاد
توجيهالإنذارإلىوزارةالمالية:لدائرةالتنفيذأنتوجهإلىوزارةالمالية
إنذارالتنفيذوتطبقضدهاالإجراءاتالمنصوصعليهاضيحالةأنيكون
التزامالجهةالإداريةهوأداءمبلغماليأومايؤولإليهوذلكعندتوافر
الشرطيينالتاليين:-
-١أنتكونالجهةالإداريةالمنفذضدهامستوفيةللإجراءاتاللازمةللتنفيذوذلك
باتخاذجميعالإجراءاتواستكمالجميعالمتطلباتوالوثائقلإتمامعملية
التنفيذوتقديممايفيدذلكإلىدائرةالتنفيذ.
(١)المادةرقم١٢اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقم٢/١٢اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
()المادةرقم٠١٤نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
المادةرقمرقم١٤فقرة٤-٢اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٦)المادةرقم١٣اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣هالقانونالعام
-٢أنيكونسببعدمإتمامالتنفيذراجعإلىوزارةالمالية""
وإذاتوافرالشرطيينفلدائرةالتنفيذمنتلقاءنفسهادونحاجةإلىطلب
منالجهةالإداريةتوجيهالإنذارإلىوزارةالماليةويجوزلدائرةالتنفيذأنتوجه
أمرالوزارةالماليةباتخاذالتدابيراللازمةلإتمامعمليةالتنفيذقبلتوجيهالإنذار
إليها"
الفرعالثاني:الوسائلالنظاميةللتنفيذفيمواجهةالأفراد
أولا:الإنذارللمنفذضده:يجبعلىدائرةالتنفيذتوجيهإنذارإلىالمنفذضده
مطالبتهويصدرهذاالأمرخلاليومواحدعلىالأكثرضي
الأحكامالعاجلة،وثلاثةأيامفيالسنداتالتنفيذيةالأخرىوذلكمن
(٤)
تاريخإحالةالطلبإليهاوتعطىدائرةالتنفيذللمنفذضدهمهلةلتنفين
بحدأقصىثلاثينيومامنالتاريخالذىتمتبليغهيهبأمر
ويجبعلىدائرةالتنفيذالتحققمنالشروطالشكليةوالشروطالموضوعية
للسندالتنفيذيقبلتوجيهالإنذارإلىالمنفذضده،وذلكبجانبالتحققمنمسألة
الاختصاصوإذاتبينللدائرةعدمالاختصاصأوعدمتوافرشروطقبول
الدعوىأنتصدرحكماخلالثلاثةأياممنتاريخإحالةالطلبإليهابعدم
الاختصاصأوعدمالقبولوتبلغبهأطرافالدعوىدونحاجةلعقدجلسة،وإذا
اقتضتالضرورةعقدجلسةللنظرفيالاختصاصأوالقبولفعلىدائرةالتنفيذأن
تحددهذهالجلسةخلالخمسةعشريومامنتاريخإحالةطلبالتنفيذإليهاوتبلغ
أطرافالدعوىبذلك،وإذاكانالمنفذضدهشخصذوصفةاعتباريةفيجوز
لدائرةالتنفيذأنتبلغالجهةالإداريةالمشرفةعليهلتقومبدورهافياتخاذ
(١)المادةرقم٠١٣نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)المادةرقم٢/١٣اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقم٠١٦نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)المادةرقم١٦اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
()المادةرقم٠١٦نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
الإجراءاتالرقابيةاللازمةعندالاقتضاءبمافيذلكتوقيعالجزاءاتالإدارية"
ثانيا:الإفصاحعنأموالالمنفذضدهوالأمربالمنع:إذاانتهتمدةالثلاثينيوما
الممنوحةللمنفذضدهدونأنينفذفلدائرةالتنفيذأنتأمرفورابمايلى:
١-الإفصاحعنأموالالمنفذضدهوحجزهاحجرابمافيذلك
لدىالجهاتالإدارية،وذلكبالمقدارالذىيفيبالمبلغالمستحقعليه
فيالسندالتنفيذي،ولايصدرالأمربالإفصاحوالحجزعلىالمنفذضدهإلاإذا
كانالحقالواردفيالسندالتنفيذيمبلّامالياويجبأنيتضمنأمر
الإفصاحوالحجزتحديدالمبلغالمستحقعلىالمنفذضده،ويجوزلدائرةالتنفيذ
علىطلبذوىالشأنأنتأمربالإفصاحعنأموالالمنفذضدهوحجزها
قبلانتهاءالمهلةالممنوحةلهللتنفيذ)ثلاثينيوُا)وذلإذاثبتمماطلة
المنفذضدهمنواقعسجلهالائتمانيأومنالقرائنالموجودة
-٢الأمربالمنعمنالتعاملمعالمنفذضده،يجوزإصدارأمرمندائرةالتنفيذ
بمنعالجهاتالإداريةوالمنشآتالماليةمنالتعاملمعالمنفذضدهوفقالكل
حالةعلىحدة،ويجبعلىالدائرةأنتحددفىأمرمنعالتعاملمدته
وللدائرةقبلانتهاءهذهالمدةبثلاثةأيام-علىالأقل-أنتصدرأمراجديدا
ويسرىالأمرالجديدمنتاريخانتهاءالمدةالسابقة٠ويجوزأنيكون
منعالتعاملاتمعالمنفذضدهمناجزئيالبعضالمنشآتفقطويتمتحديدها
فيالقرارا
٢-عدمإصدارأيمنالأوامرالمتعلقةبالتنفيذ،لطالبالتنفيذأنيطلبذلك
مندائرةالتنفيذوعليهاأنتجيبهلطلبه"
وبذلكفإندائرةالتنفيذلهاالحقضيإصداركلمايتعلقبأوامرالتنفي
(١)المادةرقم١٦فقرة٣-١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)المادةرقم٠١٧نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقم١٧فقرة٢-٤-١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)المادةرقم١٧فقرة٥اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٥)المادةرقم٣/١٧اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣هالقانونالعام
علىالمنفذضدهفيمواجهةولكنهذاالحققديتمتقيدهبناءعلىطلب
ذويالشأنبعدمإصدارأيمنهذهالأوامر.
تطبيقالقواعدالعامةالواردةبنظامالتنفين:الأصلأنلدوائرالتنفيذأن
تطبقعلىتنفيذالسنداتلصالحالإدارةعلىالمنفذضدهالقواعدالواردة
بنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمولائحتهالتنفيذية،والاستثناءتطبيق
القواعدالواردةفينظامالتنفيذولائحتهالتنفيذيةفيمالميردبشأنهنص
خاصفيالنظامالمذكورولائحتهالتنفيذية،ويكونلدوائرالتنفيذنفس
اختصاصاتقاضىالتنفيذ"
تكليفالجهةالإداريةبمباشرةالإجراءات
يجوزلدائرةالتنفيذأنتكلفالجهةالإداريةطالبةالتنفيذأوغيرهامن
الجهاتبمباشرةماتراهالدائرةمنالإجراءاتوذلكعلىالنحوالتالى:
إذاأصدرتدائرةالتنفيذأوامرمتعلقةبالتنفيذ،فيجوزلهاأنتكلفالجهة
الإداريةبمباشرةالإجراءات،ويصدرأمرالتكليفمستقلأومعأمر
وضيكلالأحواليجبإبلاغالجهةالمكلفةبمباشرةإجراءاتالتنفيذبالإضافة
إلىأطراف
٠٢يجوزتكليفالجهةالإداريةبأمربالحبسالتنفيذي"الحجزالتنفيذي.
يجبعلىالجهةالإداريةالمكلفةبأمرالتنفيذأنتلتزمحدودهوكذلكالالتزام
بأحكامالنظامواللائحة
للجهةالإداريةالمكلفةبأمرالتنفيذأنتستعينبغيرهامنالجهاتفيتنفيذ
الأمرالمكلفةبه،ولهاأنتستعينبمقدميخدماتالتنفيذالمرخصلهموفقا
(١)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم١/اللائحةالتنفيذية.
(٢)المادةرقم٠١٩نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقم١٩اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)المادةرقم٢/١٩اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٥)المادةرقم٣/١٩اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
لأحكامنظام
-٥للجهةالإداريةالمكلفةبأمرالتنفيذأنتطلبمندائرةالتنفيذإرشادهاإلى
كيفيةتنفيذالإجراءالمكلفةبهويطبقعلىذلكالقواعدالخاصةبأمرالإرشاد
الواردةفيالنظام
(١)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمالمادةرقم١٩اللائحةالتنفيذية.
(٢)المادةرقم٠١٤نظامالتنفيذأمامديوانالمظالمالمادةرقم٤/١٩اللائحةالتنفيذية.
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣هالقانونالعام
المطلبالثانى
وسائلإكراهالمدينعلىالتنفيذ
تمهيدونقسيم:
وضعالمنظممجموعةمنالوسائللإكراهالمدينالمماطلفيتنفيذالتزامه
منأجلحمايةحقالدائنمنالضياع،منخلالالضغطعلىإرادةالمدينعن
طريقتهديدهفيحريتهأومالهلحملهعلىتنفيذالالتزامالذيأكدهالسند
التنفيذي،وقدأثبتتهذهالوسائلفاعليتهافيإجبارالمدينالمتعنتعلىتنفيذ
وقدكانالوضعفيأغلبالدول-منهافرنسا-قبلالتعديلات
التشريعيةومنقبلهاالاتجاهاتالقضائيةأنالدولةتتمتعبجصانةوبالتاليلا
يجوزاستخدامالوسائلالتهديديةلإجبارهاعلى
وبناعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلبإلىفرعينهما:
الفرعالأول:وسائلالإكراهالمادي"الغرامة
الفرعالثاني:وسائلالاكراهالبدني:"السجنأوالغرامة،والمنعمن
د/أحمدخليل،التنفيذالجبري،منشوراتالحقوقية-بيروت،بدون٢٠٠٢ص
٠د/علىبركات،خصوصيةالتنفيذالجبريفيمواجهةالدولة"دراسةمقارنة٠دار
النهضةالعربية-القاهرة،دونص١٠٧
1925-1936,515.
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل٢٤١٦
الفرعالأول:وسائلالإكراهالماديالغرامةالتهديدية"
أولا:مفهومالغرامةالتهديدية
إنالغرامةالتهديديةتستخدمكوسيلةللإجبارعلىتنفيذالسنداتالتنفيذية
ومنثمفهيتردفيالقوانينالإجرائيةللتأكيدعلىدورهاضياحترامإجراءات
التنفيذن،ممايتحققمعهمبداسيادةالقانونوتطبيقهعلىالكافةأفراداوجهات
إدارية،وذلكهوالأساسالذىتبنىعليهالدولالحديثة"
والمقصودبالغرامةالتهديديةهوالحكمعلىالمدينبغرامة-مبلغمنالمال-
كلمااستمرفيعدمالوفاءرغبةضيإكراهالمدينالمتمردوإخراجهمنحالة
الجمودالتيهوويقصدبها-أيضا-إلزامالمحكومعليهبدفعمبلغمن
المالعنكلفقترةزمنية)يوم،أسبوع،شهر)يتأخرفيهاالمحكومعليهعنتنفيذ
الأحكامالصادرةضده،وذلكإلىأنيتمالتنفيذفعلاأوإلىأنيثبتامتناعه
النهانيعنن
وبذلكفإنهيمكنتعريفالغرامةالتهديديةبأنها:عقوبةماليةتبعيةتحدد
عنكلفترة"يوم-أسبوع-شهر"يتمفيهاالتراخيبإجراءاتالتنفيذ،ويقوم
بإقرارهاوتحديدمقدارهاقاضىالتنفيذمنتلقاءنفسهأوبناءعلىطلبذوي
الشأن.
وتتميزالغرامةالتهديديةبمجموعةمنالخصائصأهمهاالآتى:
-١ذاتطابعتحكميفتحديدقيمةالغرامةيخضعللسلطةالتقديرية
للقاضيولايتقيدفيهاإلابمراعاةقدرةالمدينعلىالمقاومةأوالمماطلةفي
التنفيذوذلكعلىالممتنععنالتنفينأوالمتراخي.
-٢تقدرعنكلوحدةمنالزمن"يوم-أسبوع-وفقالماينصعليه
(١)انظرفينفسهذاالمعنى:د/طلعتيوسفخاطر،السنداتالتنفيذيةوفقالأحدث
المستجدات،مرجعص٣٠٤
١٧ص٠٢٠٠٢د/أحمدخليلالتنفيذالجبري،مرجعسابق،(٢)
(٣)د/علىبركات،خصوصيةالتنفيذالجبريفيمواجهةالدولةمرجعسابق،ص١١٠
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام٢
المان)
طابعمؤقتفهيعبارةعنحكموقتيمصيرهإلىوذلكمن
قبلالقاضيبالإلغاءأوبالتعديلبتخفيضهاأورضعأنالغرامة
التهديديةذاتطابعفالحكمبهايتبعالحكمالأصليوجودافإذا
تمإبطالالحكمالأصليفإنذلكيستوجببطلانالحكم
بالغرامة"
ثانيا:فرضالغرامة:لدائرةالتنفيذأنتأمرمنتلقاءنفسهاأوبناعلىطلب
منذوىالشأنبغرامةتهديديةعلىالمنفذضدهلإجبارهعلىالتنفيذأو
١ستكماللتنفيذوذلكوفقا:-
-٤تفرضالغرامةبعدانتهاءالمهلةالممنوحةمندائرةالتنفيذللإدارةأوالمنفذ
ضدهللتنفيذطواعيةدونقيامهبإتمامالتنفيذخلالهذهالمهلة
تفرضبأمرمستقلمندائرةالتنفيذويجوزأنيتضمنالأمرالموجهللإدارة
بالتنفيفرضها
٦-مقدارالغرامةلايزيدعنعشرةآلافريالعنكليوميمردوناتمام
التنفيذ"وذلكمنتاريخبداسريانالغرامةالذىتحددهدائرةالتنفيذوإذا
(١)علياءمتعبصاهودالمطيري،ولايةديوانالمظالمفيتنفيذالأحكامالإداريةمرجعسابق
ص١٩٠٩-١٩٠٨
العموميةمرجعص
الأحكامالقضائيةالصادرةضدها(دراسةمقارنة٠)مجلةجامعةالشارقةللعلومالقانونية
المجلدالعدد،٢ذوالقعدة١٤٤٣ه-يونيو٢٠٢٢م٠ص١٧٢ه
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
لمتقمبتجديدهيبدأسريانهامنتاريخالأمربفرضها".
لاتفرضالغرامةفيالجالاتالتييكونمضمونالسندالتنفيذيمبلّقاماليا
ولايدخلضمنهذهالسنداتالتيتؤولبعدإجراءاتالتنفيذإلىأداءمبلغ
لأننطاقالإكراهالمالييتحددفيمجالالالتزامبعملأوالامتناععن
عمل،أيأنهيكونفيالحالاتالتييكونتنفيذالالتزامفيهالايمكنإلا
بالتدخلالشخصيمنالمدين،وبالتاليفإناستخدامالقوةالجبريةلإجبار
المدينعلىتنفيذالالتزامعيافيهمساسبشخصهوحريته،وذلككماإذاكان
العملالملتزمبهتسليمشيءمعينأوهدمجدارأورسملوحة،فإنهفيهذه
الحالةلايجوزإجبارالشخصعلىالأداءأوالامتناععنالأداءبالقوةالجبرية
فيتمفرضالغرامةلإجبارهعلى
تصفيةالغرامة
الفرامةالتهديديةشرعتكنوعمنأنواعالإكراهالماليللمنفذضدهلإجباره
علىالتنفيذ،فالحكمبهاتهديديفيستطيعالقاضيالرجوععنهأوتعديلهبالزيادة
أوالنقص"لأنالغرضمنفرضالغرامةهوالضغطعلىالمحكومعليهللقيام
بالتنفيذولذلكفإنهعنداتمامالتنفيذأوتعذرهيكونلدائرةالتنفيذ
أنتأمربناءعلىطلبمنذوىالشأنبتصفيةالغرامة،وذلكوفقاللتفصيل
-١المنفذضدهلطالبالتنفيذالمبلغالذيحددهالأمربالغرامة،بعدتقديره
بصفةنهائيةمنقبلدائرةالتنفيذ،سواءأكانالتقديرمماثلامقدارالغرامة
المتراكمأوكانأقلأوأكثر،بشرطألايتجاوزالمبلغالمقدرالجدالأقصىالمقرر
(١)المادةرقم٥/٢٠اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)المادةرقم٣/٢٠اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
٦للمزيدمنالتفاصيلراجعكلامن:د/فتحيوالىالتنفيذالجبري،مرجعسابقص(٣)
١٦د/الأنصاريحسنالنيدانى،التنفيذالمباشرللسنداتالتنفيذيةمرجعص
١٧د/الأنصاريحسنالنيدانى:التنفيذالمباشرللسنداتالتنفيذية،مرجعص(٤)
(٥)د/علىبركات،خصوصيةالتنفيذالجبريفيمواجهةمرجعص١٤٣
(٦)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣هالقانونالعام٢٤١٩
(١)
عنكليوم،وذلكوفقالماتراهدائرةالتنفيذفيكلحالةعلىأيأن
الأمريدخلفيالسلطةالتقديريةلدائرة
٢-يتمتصفيةالغرامةإذاتمالتنفيذأوكانمتعذراحقيقةإذاكانمستحيل
استحالةماديةأوأوكانالتنفيذمتعذراحكمابعضيمدةستةأشهر
منسريانالغرامةدونولايعتبرمنحالاتتعذرالتنفيذعدمتوضر
الاعتماداتأوالوظائففيميزانيةالجهةالإداريةالمنفذ
يتموقفسريانالغرامةإذاتموقفتنفيذالسندوبالتالييتموقفمدةالستة
أشهرالمنصوصعليها.
-يجبعلىدائرةالتنفيذعندتقديرالغرامةمراعاةمالحقطالبالتنفيذمن
ضرر،وماتسببفيهالمنفذضدهمنتعطيلللتنفيذوضيكلالأحواليحق
لصاحبالشأنالمطالبةبالتعويض،وذلكفيدعوىعنمافاتهمن
كسبومالحقهمنخسارةوفقاللقواعدالعامةفىوبذلكفإن
الغرامةالتهديديةلاتعتبرفيحكمالتعويض.
الحكمبأداءالغرامةيكونعلىطلبصاحبالشأن،ويكفىطلبفرض
الغرامةعنطلبأداءالمبلغالمستحقمنهاوقديكونصاحبالشأنهناهو
المنفذضدهعندمايسارعإلىالتنفيذوينتهىمنهفيكونمنمصلحتهالمطالبة
(١)المادةرقم٥/٢١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)المادةرقم٢٩اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقم٢١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)مادةرقم٠٢٩نظامالتنفيذآمامديوانالمظالم
(٥)المادةرقم٢١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٦)المادةرقم٢١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٧)المادةرقم٢١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٨)القاعدةالعامةللمستوليةوفقالماجاءبهالمنظمالسعوديهي:"يتجددالضررالذىيلتزم
بالتعويضعنهبقدارمالحقالمتضررمنخسارةومافاتهمنالمادةرقم
٠١٣٦نظامالمعاملاتالمدنية.
(٩)المادةرقم٦/٢١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذآمامديوانالمظالم
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
بتصفيةالغرامةالتهديديةوطلبإعفائهمنها".
الفرعالثاني:وسائلالإكراهالبدني"السجنأوالغرامة-المنعمن
السفرا"
إنالموظفالعامالذىيمتنععنتنفيذالأحكامالقضائيةأويتراخىفي
تنفيذهايكونقدخرجعلىحدودوظيفتهوارتكبخطاشخصييسألعنهجزائيا
وإنتوقيعالجزاءالجنائيهنايرتبطبتحديدالمسئولأمامالقضاءعن
جريمةالامتناععنتنفيذالأحكامالقضائية،وبذلكفإنتحديدالمسئولعنعدم
التنفيذقديمتدإلىرئيسالموظففيالحالاتالتييجلفيهاالرئيسمكان
المرؤوس،وقدتنتفىالمسئوليةعنالموظفإذاكانعدمالتنفيذراجعإلىأمر
كتابيمنرئيسهوتبقىعلىالرئيس
ومنالجديربالذكرأنالجهاتالإداريةيتمتسييرهامنخلالممثليها
القانونيين،وبالتاليفإنعدمالتنفيذأوالتراخيفيالتنفيذيكونمنقبلهؤلاء
الممثلين،الرفضأوالتعنتففيعمليةالتنفيذإنمايكونمنهموبالتاليهومن
يتحملالمسئوليةويوقععليهالجزاءالجنائي"وتنحصروسائلالإكراهالبدني
المنصوصعليهابنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمففيالسجنأوالغرامةللموظف
العام،بالإضافةإلىالمنعمنالسفرللمنفذضده،وسوفيتمتوضيحذلكعلى
النحوالتالي:
أولا:السجنأوالغرامة:توقععلىالموظفالعامالمتسببفيمنعالتنفيذكلماأو
جزئيا-بقصدتعطيلتنفيذالسند-عقوبةالسجنوالفرامة،دونأنتخل
هذهالعقوباتبأيعقوبةمنصوصعليهافينظامآخر،وذلكعلىالنحو
علىبركات،خصوصيةالتنفيذالجبريفيمواجهةالدولةمرجعص١٤٤
(٢)ماليكةنبيل،٠مسئوليةموظفالإدارةعنعدمتنفيذالأحكامالقضائيةالصادرةعنالقضاء
الإداري،مرجعسابق،ص٢٤٣
ماجستير،كليةالحقوقوالعلومالسياسية-جامعةبنباديسمستغانم،-
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ى%
١-إذااستغلالموظفالعامنفوذهأوسلطتهالوظيفيةلتعطيلالتنفيذفإنالحد
الأقصىلعقوبةالسجنسبعسنواتوالحدالأقصىللغرامةسبعمائةألفريال
ويجوزتوقيعالعقوبتينماأوتوقيعإحداهمافقط،وذلكلظروفكل
حالةومايتمتقديرهمنقبلالمحكمةفيخضعالأمرلسلطتهاالتقديرية
-٢إذاامتنعالموظفالعامعمداعنتنفيذالسندالمطلوبلتعطيلالتنفيذفإن
الحدالأقصىلعقوبةالسجنخمسسنواتوالحدالأقصىللغرامةخمسمائة
ألفريال،وذلكبعدمضيثمانيةأياممنتبليغهبالإنذارالموجهللجهة
الإداريةبمنحهامهلةللتنفيذ،أووصولالأمرللجهةالإداريةباتخاذالتدابير
اللازمةلعمليةالتنفيذإليهوهوالإجراءالتاليللإنذار،ويجوزتوقيعالعقوبتين
ماأوتوقيعإحداهمافقط،وذلكوفقالظروفكلحالةوماتقدرهالمحكمة
فيخضعالأمرلسلطتهاالتقديرية
-٣يعاقبكلمناشتركمعالموظفالعامفيارتكابهجريمتهلتعطيلتنفيذالسند
بنفسالعقوبةالمقررةللوظفالعامللتفصيلالسابق.
-٤للمحكمةأنتأمربنشرملخصهذهالأحكامبعداكتسابهالصفةالنهائيةعلى
نفقةالمحكومعليه،وذلكفيصحيفةمحليةتصدرفيمحلوإنلم
يوجدفيمقرهصحيفةففيأقربمنطقةبهاصحيفة،أوضيأيوسيلةنشر
أخرىمناسبة"
-تعدجرائمالموظفالعامالمتعلقةبتعطيلتنفيذالسنداتمنجرائمالفسادومن
الجرائمالكبيرة"الموجبةللتوقيف
(١)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)"يحددالنائبالعام-بعدالاتفاقمعوزارةالداخليةورئاسةأمنالدولة-مايعدمنالجرائم
الكبيرةالموجبةللتوقيفوينشرذلكبالجريدةالرسمية"المادةرقم٠١٢نظامالإجراءات
الجزائيةمرسومملكيرقمبتاريخ٢٢/١/٥٣٤١هىوالمعدلبالمرسومالملكيرقمم/١٢٥
دامجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
ثانيا:المنعمنالسفر
نظمتبعضالتشريعاتالحديثةصورةأخرىللإكراهالبدنيغيرالسجنأو
الغرامةوهيمنعالمدينمنوإذاكانالسجنيسلبحريةالمدينفالمنعمن
السفريقيدحريتهكوسيلةللضغطعليهللتنفيذ"ويقصدبالمنعمنالسفرمنع
المحكومعليهمنالرحيلخارجالنطاقالجغرافيللدولةحالةامتناعهعنتنفيذ
الأحكامالصادرةضدهأوإذاكانهناكتخوفمنأنيؤدىغيابهالطويلإلى
عدمالتمكنمنالتنفيذ"ولذلكفإنهيجوزإصدارأمرابالمنعمنالسفرللمنفذ
ضدهمندائرةوذلكوفقالكلحالةعلىحدة،ويجبعلىالدائرةأن
تحددفيأمرالمنعمنالسفرمدته،وللداثئرةقبلانتهاءهذهالمدةبثلاثةأيام-
علىالأقل-أنتصدرأمراجديداويسرىالأمرالجديدمنتاريخانتهاء
(٤)
المدةالسابقة
ويتضحمماسبقأنوساتلالإكراهلاتعدمنقبيلوسائلالتنفيذالجبري
وإنماهيوسائلللضغطالنفسيلدفعالمدينعلىالقيامبتنفيذالتزامهوالتغلب
علىتراخيهعنوقدأثبتتهذهالوسائلفاعليةفيإيصالالحقوق
لأصحابهاوتغلبتعلىسوءنيةالمدين،بمايعودبالنفععلىالتعاملاتالاقتصادية
ويؤدىإلىكماتؤدىإلىتوفيرالوقتوالجهدعلىأصجابالحقوق.
بتاريخ١٤٤١/٩/١٤هوقدصدرقرارمنالنائبالعامبتحديدالجرائمالكبيرةالموجبة
للتوقيف،قرارإداري"النيابةالعامة"رقم،١بتاريخ١
(١)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
دكتوراهكليةالحقوق-جامعةهم،٠ص٣٨
()المادةرقم٥/١٧اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
.910
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٢٣ه
النتائج
نظامالتنفيذأمامديوانالمظالمأدىإلىتعزيزدورالقاضيالإداريفي
عمليةمنخلالمنحهالصلاحياتومرونةالإجراءاتالقضائيةاللازمة
مواجهةالمنفذضدهعلىالتنفيذبمايعودبالنفعالعاموالخاصويظهرذلك
فيالآتي.
أرفعمستوىالثقةفيالجهاتالإداريةبمايحفزالمستثمرينالأجانبعلى
دخولالسوقالسعوديةويؤدىإلىدفععجلةالانتاجبمايتوافقمعرؤية
المملكة٢٠٣٠
ب-الحدمنتقاعسالأفرادعنسدادالديونالمستحقةللجهاتالإدارية.
-٢السندالتنفيذيهومحررمكتوبلهشكلمحددومنصوصعليهفيالنظام
علىسبيلالحصر،ويشترطفيهأنيكونمحققالوجودومحددالمقداروحال
وذلكحتىيكونكافيابذاتهللبدءضياجراءاتالتنفيذن،وتعدالأحكام
القضائيةهيأهمالسنداتالتنفيذيةوأكثرهاشيوعافيالجياةالعمليةوكذلك
أحكامالمحكمينوالأوراقالتجاريةوالعقودوالمحرراتالموثقة.
-٣التنفيذالاختياريالتلقائيللسنداتالتنفيذيةهوالطريقالواجباتباعهمن
المدين،والتنفيذالقضائيلايتماللجوءإليهإلابعدمطالبةصاحبالشأن
للمنفذضدهوإمهالهمدةللتنفينالاختياري
-٤وسائلالإكراهالماديوالبدنيهيوسائلللضغطالنفسيلدفعالمدينعلى
القيامبتنفيذالتزامهوالتغلبعلىتراخيهوامتناعهعنالتنفيذ،فالغرامة
التهديديةوسيلةلإكراهالمدينوالسجنأوالغرامةوسائللإكراهالمدين
بدنيايضافإليهماالمنعمنالسفرالذييقيدحريةالمدينكعقوبةبدنية.
بعمجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
ثانيا:التوصياتوالمقترحات
١-عدمتجديدحدأقصىللغرامةالتهديديةوتركالأمرلتقديرالقاضيلتتناسب
معظروفكلحالةعلىحدة،فالعملياتالكبرىبينالجهاتالإداريةوالأفراد
لايتناسبمعهاالحدالأقصىالمنصوصعليه"عشرةآلافريالعناليوم"
وبالتاليلنيتحققالغرضمنفرضهاوهوإكراهالمنفذضدهوحملهعلى
الإسراعفيالتنفيذوعدمالتراخيوالمماطلة،وذلكبتعديلالجزءالأخيربالمادة
العشرونمنالنظاملتكونكالتاليتفرضغرامةعلىالمنفذضدهعنكل
يوميمضيدونإتمامالتنفيذيحددهاقاضىالتنفيذلظروفكلحالة
علىحدة٠"
-٢يجبإحاطةعقوبةسجنالموظفالعامبمجموعةمنالضماناتعندتطبيقها
وذلكبتحديدالمحكمةالمختصةوالإجراءاتالمتبعةأمامها،والطريقةالتييتم
بهاتحديدالموظفالمسئولعنعدمالتنفيذ،وذلكلإقامةالتوازنبينسياسة
العقابوأنالأصلفيالإنسانالبراءة،بإضافةفقرةثالثةإلىالمادةالثلاثون
منالنظامكالتالي:"-٣تتولىالمحكمةالجزائيةالمختصةتوقيعالعقوبات
المنصوصعليهافيهذهالمادةعلىالموظفالعامالمسئولعنالتنفيذوفقا
لحدودوظيفته
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
قائمةالمراجع
د.أحمدأبوالوضا،إجراءاتالتنفيذفيالموادالمدنيةوالتجاريةمكتبةالوفاءالقانونية-
الإسكندرية،دونطبعة،٢٠١٥
د.أحمدخليلالتنفيذالجبري،منشوراتالحلبيالحقوقية-بيروت،بدونطبعة،٢٠٠٢
د.أحمدمحمدأحمدحشيشمبادئالتنفيذالجبري(فيقانوندارالنهضة
العربية-القاهرة،دونطبعة،٢٠١٦
د.أحمدهنديالتنفيذالجبريدارالجامعةالجديدة-الإسكندرية،دونطبعة،٢٠١٩
د.الأنصاريحسنالنيدانى،التنفيذالمباشرللسنداتالتنفيذيةدارالجامعةالجديدة
للنشر-الإسكندرية،دونطبعة،٢٠٠٩
د.طلعتدويدار،النظريةالعامةللتنفيذالقضائيفيقانونالمرافعاتالمدنيةو
التجارية،دارالجامعةالجديدة-الإسكندرية،دونطبعة،٢٠٠٨
د.طلعتيوسفخاطرالسنداتالتنفيذيةوفالأحدثالمستجدات-دراسةمقارنة،دار
الجامعةالجديدة-الإسكندرية،دونطبعة،
د.عثمانالتكروري،الوجيزفيشرحقانونالتنفيذرقملسنة٢٠٠٥دوندارنشر-
فلسطين،الطبعةالأولى،٢٠٢٠
د.علىالباروديالأوراقالتجاريةوالإفلاس،دارالمطبوعاتالجامعية-
دونطبعة،٢٠٠٢
النهضةالعربية-القاهرة،دونطبعة،٢٠٠٨
١٩٨٠د.فتحيوالىالتنفيذالجبريدارالنهضةالعربية-القاهرة،دونطبعة،٠١١
٠١٢-د.متولىعبدالمؤمنمحمدالوجيزفينظامالمرافعاتالشرعيةالسعوديدار
الإجادة-الرياضالطبعةالأولى،١٤٣٨م
٠١٣د.مجمدأحمدسراج/حسينحامدحسانالأوراقالتجاريةضيالشريعةالإسلامية
دارالثقافةللنشروالتوزيع-القاهرة،دونطبعة،١٩٨٨
-نبيلاسماعيلعمر،التنفيذالجربىللسنداتالتنفيذية،دارالجامعةالجديدة٠١٤
٢٠١٥الإسكندرية،دونطبعة،
الرسائلالعلمية:
١بودودةليندا،التنفيذالجبريللأحكامالصادرةضالإدارةعنالقضاءالإداري،رسالة
العددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
ماجستير،كليةالحقوقوالعلومالسياسية-جامعةعبدالرحمنميرة-بجاية،-
بالنظامالإداريالسعودي٠)رسالةماجستيرقسمالشريعةوالدراساتالإسلامية-كلية
الأدابوالعلومالإنسانية،جامعةالملكعبدالعزيز،١٤٣٧ه-٢٠١٦م
رسالةدكتوراه،كليةالحقوق-جامعةالإسكندرية،١٤٤٤هم
ماجستير،كليةالحقوقوالعلومالسياسية-جامعةعبدالحميدبنباديسمستغانم،٠١٨%
١٩
أحسنابنعلى،علياءمجمودمجمد،سلطةالقضاءضيمجالإكراهالإدارةعلى
تنفيذالأحكامالقضائيةالصادرةضددها(دراسةمجلةجامعةالشارقةللعلوم
القانونية،المجلدالعدد٢ذوالقعدة١٤٤٣ه-يونيوم
الإداراتالعمومية،مجلةالفكرالقانونىالمجلدالسادس:العدد
٠٢١عبدالعزيزمحمدعبدالعزيزالحارثي،دورنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمفيالحد
منامتناعجهةالإدارةعنتنفيذالأحكامالإداريةوالآثارالمترتبةعلىذلك(دراسة
تحليليةمجلةكليةالحقوق-جامعةالمنياالمجلدالرابع-العددالأول،يونيو٢٠٢١
٠٢٢علياءمتعبصهودالمطيري،ولايةديوانالمظالمفيتنفيذالأحكامالإدارية-دراسة
مجلةالبحوثالفقهيةوالقانونيةكليةالشريعةوالقانونبدمنهور-جامعة
الأزهرالعددالحاديوالأربعين،إبريل٢٠٢٣مه
ماليكةمسئوليةموظفالإدارةعنعدمتنفيذالأحكامالقضائيةالصادرةعن
القضاءالإداري،مجلةالحقوقوالعلومالسياسية-جامعةخنشلة،المجلد٩العدد١
الأنظمة:
٠٢٤نظامالإجراءاتالجزائيةمرسومملكيرقممبتاريخه،والمعدل
بالمرسومالملكيرقممبتاريخ١٤٤١/٩؟/١٤ه
/١٠/١١نظامالأوراقالتجاريةومذكرتهمرسومملكيرقمم/٣٧،بتاريخ٢٥
نظامالتحكيم،مرسومملكيرقممبتاريخ٢٤ه
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٢٣ه
٣/٨بتاريخنظامالتعاملاتالإلكترونيةمرسومملكيرقمم٠٢٧
٠٢٨نظامالتنفين،مرسومملكيرقمم٥٣/بتاريخ١٣ه
٠٢٩نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم،مرسومملكيرقممبتاريخ/١/٣٤٤١٢٧ه
٠٣٠نظامالتوثيقمرسومملكيرقممبتاريخ
٠٣١نظامالمرافعاتالشرعية،مرسومملكيرقممبتاريخه
نظامالمرافعاتأمامديوانالمظالم،مرسومملكيرقمبتاريخ
ه/١١/٤٤٤١٢٩بتاريخنظامالمعاملاتمرسومملكيرقمم٠٣٣
٠٢٤نظامديوانالمظالم،مرسومملكيرقمم٧٨/بتاريخ٩١/٩/٨٢٤١ه
رقمأ/٢٧٧بتاريخ١٤٤١/٤/١٥ه.
٥/٢/١٢بتاريخ٢/٥٤٤١/٠١
١٤٤٢/١ه
الإداريرقم١٤٤٤/١٦بتاريخ١٦ه
/%٨بتاريخ١٦٥تنظيمالهيئةالوطنيةلمكافحةالفساد،قرارمجلسالوزراءرقم٠٣٩
الأحكامالقضائية:
مجموعةالأحكامالإداريةلعام١٤٤٣هىالمجلدالرابع،ديوانالمظالم،١٤٤٥
بوابةديوانالمظالم
المراجعالأجنبية:
1925-1936,5٤٥٦٦٤1925.
.2001
مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
2002.
2005,-٣٥٩٤2020
2002.
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٢٣ه
-2019-2020.
%[,2022.
٥٤لنا٤١٨٢٧٧--٢٥٩
2021.
مجلةالشريعةوالقانون
1383/10/11٨٦.
27/1/٤
31.٦/1481/11/19
1435/1/22
1925-1936,5٤٥٦٦٤1925.
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٢٣ه٢٤٢١
فهرسالموضوعات
الموضوعالصفحة
لمقدمة%%%
مبحثالأولالسنداتالتنفيذيةاراطمًا
لمطلبالأولماهيةالسندالتنفيذي
لفرعالأول:مفهومالسندالتنفيذي%طمًا
لفرعالسندالتنفيذي%
لمطلبالثانيأنواعالسنداتالتنفيذية%
لفرعالأول:الأحكامالقضائيةومافيحكمهاملء
لفرعالثاني:العقودوالمحرراتالموثقةوالأوراقالتجارية%غ
مبحثالثانيدورالقاضيفيضمانالتنفيذ
لمطلبالأولالمطالبةالقضائيةبالتنفيذ
لفرعالأول:الوسائلالنظاميةللتنفيذمواجهةالإدارة
لفرعالثاني:الوسائلالنظاميةللتنفيذفيمواجهةالأفراد
مطلبالثانيوسائلإكراهالمدينعلىالتنفيذ%
لفرعالأول:وسائلالإكراهالماديالغرامةالتهديدية"أ
لفرعالثاني:وسائلالإكراهالبدني"السجنأوالغرامة-المنعمنالسفر"٠