| تاريخ الإصدار: | 1443-02-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 21-1-3 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (21-1-3) الصادر بتاريخ 5 صفر 1443هـ، الذي يحدد قواعد وأحكام عمل المجلس. تشمل اللائحة تعريفات وأهداف ونطاق عمل المجلس، تشكيله، شروط العضوية، مسؤوليات الأعضاء، واجبات الأمين العام، إجراءات الاجتماعات، اتخاذ القرارات، وتكوين اللجان. يتكون المجلس من 13 عضواً برئاسة وزير المالية، ويضم ممثلين من وزارات مختلفة والبنك المركزي السعودي. يتم تعيين ممثلين من القطاع الخاص بقرار من مجلس الوزراء، وتستمر العضوية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يتول... |