| تاريخ الإصدار: | 1377-05-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | 23 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1379-07-01 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بمرسوم ملكي يحدد مهام وصلاحيات مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث يهدف إلى إصدار ودعم النقد السعودي، مراقبة المصارف التجارية، وتنظيم أعمال صرف الحكومة. تشمل وظائف المؤسسة تثبيت قيمة النقد، تشغيل الأموال، سك وطباعة النقد، ومراقبة المصارف. تلتزم المصارف التجارية بالاحتفاظ برصيد دائم لدى المؤسسة وتقديم بيانات مالية دقيقة. يجب أن تُورد جميع إيرادات الحكومة إلى المصرف وتُصرف وفقًا للأنظمة المعمول بها. كما تتحمل المؤسسة مسؤولية إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية، ول... |