قرار مجلس الوزراء رقم (476) لعام 1441

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50546 وتاريخ 1439/10/4هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (سابقاً) رقم 48530 وتاريخ 1439/9/9هـ، في شأن مقترح الآلية اللازمة لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 1438/11/30هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة).

  • وبعد الاطلاع على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 1438/11/30هــ.

  • وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1440/4/25هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1819) وتاريخ 1440/10/21هـ، ورقم (509) وتاريخ 1441/4/18هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-41/16/د) وتاريخ 1441/5/21هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4879) وتاريخ 1441/6/30هـ

  • يقرر ما يلي:

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي