إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50546 وتاريخ 1439/10/4هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (سابقاً) رقم 48530 وتاريخ 1439/9/9هـ، في شأن مقترح الآلية اللازمة لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 1438/11/30هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة).
وبعد الاطلاع على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 1438/11/30هــ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1440/4/25هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1819) وتاريخ 1440/10/21هـ، ورقم (509) وتاريخ 1441/4/18هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-41/16/د) وتاريخ 1441/5/21هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4879) وتاريخ 1441/6/30هـ
يقرر ما يلي:
