| تاريخ الإصدار: | 1441-06-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 4/441 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قواعد وساطة التأمين الإلكترونية بموجب قرار المحافظ رقم (٤/٤٤١) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ، استنادًا إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. تشمل القواعد تعريفات أساسية وتسمح بممارسة الوساطة عبر الوسائل الإلكترونية، مع اشتراط تقديم طلب ترخيص يتضمن خطة عمل مفصلة. يجب أن تكون الشركات مرخصة في السعودية، برأس مال لا يقل عن خمسمائة ألف ريال سعودي للوسيط الإلكتروني وثلاثة ملايين ريال سعودي للوسيط الذي يمارس الوساطة الإلكترونية. يتطلب الترخيص تقديم مستندات نظامية ووثيقة تأمين ت... |