إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 19/ 3/ 1440هـ القاضي بتحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، المتضمن تفويض معالي وزير المالية بتحديد ضوابط هذا التحمل.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30/ 2/ 1436هـ والقاضي بتكليف معالي وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/ 40) وتاريخ 2/ 7/ 1405هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 15/ 1/ 1425هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (1535) وتاريخ 11/ 6/ 1425هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/ 7/ 1440هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تتحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزارة المالية محلياً بالريال السعودي حتى تاريخ استحقاقها.
ثانياً: يكون تحمل الدولة المشار له في "أولأً" أعلاه وفقًا للضوابط الآتية:
1. أن يقدم حامل الصكوك أو السندات إقراره في المدة النظامية طبقاً لإجراءات الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويؤدي المبلغ المستحق للهيئة بموجبه.
2. أن يكون حامل الصكوك أو السندات ممن يحاسب وفقاً لقوائمه المالية طبقاً لإجراءات الهيئة.
3. ألا يكون حامل الصكوك والسندات من الجهات المعفاة من الزكاة أو ضريبة الدخل.
4. ألا تتحمل الدولة مبلغاً أكبر مما دفعه المكلف للهيئة.
ثالثاً: يحسب المبلغ المحتمل من الدولة عن زكاة الصكوك والسندات بحساب وعاءين للمكلف، أحدهما تحسم منه الصكوك والسندات، والآخر لا تحسم منه الصكوك والسندات، ثم يؤخذ الفرق بين الوعاءين ويضرب بنسبة الزكاة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، ويكون الناتج هو المبلغ المتحمل ما عدا الحالات الآتية:
1. أن يصل الوعاء إلى الحد الأدنى سواء حسم الاستثمار في الصكوك الحكومية من الوعاء أو لم يحسم، فيكون المبلغ المتحمل هو زكاة العوائد السنوية للصكوك والسندات، ويحسب وفقاً للمعادلة الآتية:
(صافي الربح المعدل ÷ إجمالي الربح) × عوائد الصكوك والسندات × نسبة الزكاة
2. أن يصل الوعاء إلى الحد الأدنى عند حسم الاستثمار في الصكوك والسندات، ولا يصل إليه عند عدم حسمها، فيكون مبلغ التحمل هو ناتج الفرق بين الوعاءين مطروحاً منه حصة عوائد الصكوك والسندات من صافي الربح مضروباً في نسبة الزكاة، ويحسب وفقاً للمعادلة الآتية:
[الفرق بين الوعاءين -((صافي الربح المعدل ÷ إجمالي الربح) × عوائد الصكوك والسندات)) × نسبة الزكاة.
ثالثاً مكرر: يعد المكلف المستثمر في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الصكوك والسندات الحكومية المشمولة بهذا القرار في حكم حامل الصكوك والسندات ويحسب مبلغ التحمل وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار بناء على الوعاء الزكوي والربح المعدل للصندوق مضروباً بنسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق، ويكون الحد الأعلى لتحمل الدولة لزكاة المكلف المستثمر في الصندوق وفق المعادلة الآتية:
استثمارات الصندوق في الصكوك أو السندات الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها × نسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق في تاريخ حساب الزكاة × نسبة الزكاة للصندوق.رابعاً: يُحسب المبلغ المتحمل من الدولة عن ضريبة الدخل على صافي عوائد الصكوك والسندات وفقاً للمعادلة الآتية:
(صافي الربح المعدل ÷ إجمالي الربح) × عوائد الصكوك والسندات × نسبة الضريبة.
خامساً: يسري هذا التحمل على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد تاريخ 1/ 1/ 2019م، ويتوقف التحمل عن أي أداة من أدوات الدين الحكومية عدا الصككوك المصدرة ضمن برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي لدى وزارة المالية ابتداءً من 1/ 1/ 2020م.
والله الموفق،،،
محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل