تتناول اللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة تنظيم عمليات الفحص والمعاينة في المملكة، مع تحديد التعريفات الأساسية، التطبيقات، والإعفاءات. تحدد اللائحة المؤسسات المفوضة من الحكومة والتزاماتها، بما في ذلك المؤهلات المطلوبة للعاملين وإجراءات الترخيص. الجهة المسؤولة عن التنفيذ هي هيئة النقل العام، التي تتولى فحص أنواع السفن من خلال المعاينات الأولية والدورية والتجديدية.
تشمل اللائحة معايير السلامة ومتطلبات بناء وإصلاح السفن، مع التأكيد على ضرورة توافقها مع المعايير الدولية. كما تحدد إجراءات...
اللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية