| تاريخ الإصدار: | 1444-01-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1444/10/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر مجلس شؤون الأمانة العامة في السعودية اللائحة المنظمة للكليات التطبيقية في الجامعات بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٤/١٠/١). تهدف اللائحة إلى تنظيم الكليات التطبيقية وآليات اعتماد برامجها لتلبية احتياجات سوق العمل، مع تحديد معايير التصنيف والإطار الوطني للمؤهلات. يُسمح بوجود كلية تطبيقية واحدة في كل جامعة، مع إمكانية إنشاء فروع أو دمج كليات أخرى.
تشكل المادة الخامسة لجنة دائمة للإشراف على الكلية برئاسة رئيس الجامعة وعضوية ممثلين من وزارة الموارد البشرية والقطاعات المختلفة، وتعمل على د... |