وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع تنظيم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتطلب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواءمة البرامج مع احتياجاتهم وتقديم خطة تصحيح خلال ستة أشهر. تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على البرامج الاجتماعية من القطاع غير الحكومي، ويجب على وزارة الموارد البشرية التنسيق لزيادة الدعم المالي. يتطلب تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على ترخيص من الوزارة، ويجب أن يكون المرخص له سعودي الجنسية أو يحمل ترخيص استثماري. تحدد اللائحة شروط الترخيص...
اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة