أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بموجب المرسوم الملكي رقم 23، يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية. يتطلب القرار تركيب الكاميرات وفقًا لتصنيف حساسية المواقع، حيث يجب على الجهات عالية الحساسية تركيبها خلال 30 يومًا، والمتوسطة والمنخفضة خلال 40 يومًا. يجب ربط الكاميرات بغرف العمليات، مع استثناء المحلات التجارية داخل المراكز المغلقة من تركيب الكاميرات الخارجية. يتطلب الربط مع الشبكات الأخرى موافقة الوزارة، ويجب أن يكون الوصول إلى أجهزة الكاميرات مقصورًا على المصرح لهم فقط. ...
اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية