| تاريخ الإصدار: | 1445-08-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 632 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-08-19 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الذي يحل محل الترتيبات السابقة. يحدد القرار صلاحيات مجلس إدارة الهيئة في تحديد المقابل المالي للخدمات، ويستمر المجلس الحالي في ممارسة صلاحياته لمدة سنة أو حتى تشكيل مجلس إدارة جديد. يشمل التنظيم تعريفات مهمة ويمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي، مع تحديد مقرها في الرياض.
تتولى الهيئة مسؤوليات تعزيز السياحة في المملكة، وتهدف إلى جعلها وجهة سياحية عالمية من خلال وضع خطط وسياسات للتسويق السياح... |