يتناول الدليل الصادر عن الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية الإطار التنظيمي للسلامة في قطاع الخطوط الحديدية، ويهدف إلى تحديد المتطلبات العامة لضمان إدارة آمنة وفعالة لجميع أصول الخطوط الحديدية. يشمل الدليل تنظيم السلامة في جميع مراحل تطوير وتنفيذ الخطوط الحديدية، ويعرف "الاستشاري المختص المستقل" ككيان مستقل يتحقق من التصميم والسلامة. ينطبق الدليل على جميع الخطوط الحديدية وأنظمة النقل في المملكة، ويحدد مسؤوليات الجهات المعنية في إدارة الصيانة والتحقق من السلامة.
يتطلب الدليل من مقدمي...