| تاريخ الإصدار: | 1442-10-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 14/3/م/21 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في اجتماعه بتاريخ 2/10/12 الموافقة على ضوابط الإعلانات العقارية التي تتطلب الالتزام بالصدق والأمانة وتجنب التضليل. يجب أن تتضمن الإعلانات معلومات دقيقة عن العقار، مثل نوعه وموقعه وبيانات التواصل، بالإضافة إلى الإفصاح عن أي نزاعات. يُحظر نشر الإعلانات دون إذن مسبق، ويمنع استخدامها لجمع بيانات المتلقين. يجب إزالة الإعلانات خلال يومين من انتهاء الغرض منها، وتقوم الهيئة بمراقبة الالتزام بالضوابط وتحيل المخالفات للجهات المختصة. تُستثنى من هذه الضوابط الإعلانات الحك... |